Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب خيار المتبايعين

مختصر الخرقيHanbalimasa’il 650 to 652

  1. 3/3843/384

    والمتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما.

  2. 3/3933/393

    فإن تلفت السلعة، أو كان عبدا فأعتقه المشتري أو مات، بطل الخيار.

  3. 3/3973/397

    وإن تفرقا من غير فسخ لم يكن لواحد منهما الرد إلا بعيب أو خيار. والخيار يجوز أكثر من ثلاث.