باب صلاة الجمعة
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 222 to 242
-
2/1642/164
وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام على المنبر.
-
2/1662/166
فإذا استقبل الناس سلم عليهم. وردوا عليه [السلام] . وجلس. وأخذ المؤذنون في الأذان. وهذا الأذان الذي يمنع البيع،
-
2/1682/168
ويلزم السعي، إلا لمن منزله في بعد فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون فيه مدركا للجمعة.
-
2/1732/173
فإذا فرغوا من الأذان خطبهم قائما. فحمد الله [عز وجل] وأثنى عليه، وصلى على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [وقرأ شيئا من القرآن ووعظ] .
-
2/1762/176
ثم جلس. وقام فأتى أيضا بالحمد لله، والثناء عليه، والصلاة على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقرأ ووعظ.
-
2/1822/182
وإن أراد أن يدعو لإنسان دعا.
-
[ثم تقام الصلاة] وينزل. فيصلي بهم الجمعة ركعتين. يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد، وسورة. ويجهر بالقراءة.
-
2/1852/185
ومن أدرك معه منها ركعة يسجد فيها أضاف إليها أخرى، وكانت له جمعة.
-
2/1862/186
ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى على ظهر، إذا كان قد دخل بنية الظهر.
-
2/1902/190
ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتموا بركعة أخرى، وأجزأتهم جمعة.
-
2/1912/191
ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما.
-
2/1932/193
وإذا لم يكن في القرية أربعون رجلا عقلاء لم تجب عليهم الجمعة،
-
وإن صلوا أعادوها ظهرا.
-
2/1962/196
وإذا كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع، فصلاة الجمعة في جميعها جائزة.
-
2/1972/197
ولا تجب الجمعة على مسافر،
-
ولا امرأة، ولا عبد،
-
وإن حضروها أجزأتهم، وعن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - في العبد روايتان، إحداهما أن الجمعة واجبة عليه، والأخرى ليست بواجبة عليه.
-
2/2032/203
ومن صلى الظهر يوم الجمعة ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أعادها بعد صلاته ظهرا.
-
2/2042/204
ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. ويلبس ثوبين نظيفين. ويتطيب.
-
2/2082/208
وإن صلوا الجمعة قبل الزوال في الساعة السادسة أجزأتهم.
-
2/2122/212
وتجب الجمعة على من بينه وبين الجامع فرسخ والله أعلم.