كتاب العدد
مختصر الخرقيHanbalimasa’il 1384 to 1414
-
5/5345/534
وإذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها فعدتها ثلاث حيض. غير الحيضة التي طلقها فيها.
-
5/5425/542
فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، أبيحت للأزواج.
-
5/5445/544
وإن كانت أمة فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية.
-
5/5455/545
وإن كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن فعدتها ثلاثة أشهر. والأمة شهران.
-
5/5475/547
وإذا طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة، وهي أمة، فلم تنقض عدتها حتى أعتقت، بنت على عدة حرة،
-
وإن طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة فعتقت، اعتدت عدة أمة.
-
5/5485/548
وإذا طلقها وهي ممن قد حاضت، فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت سنة.
-
وإن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهرا، تسعة أشهر منها للحمل، وشهران للعدة.
-
5/5505/550
وإن حاضت حيضة أو حيضتين،
-
ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، لم تنقض عدتها إلا بعد سنة من وقت انقطاع الحيض.
-
5/5515/551
وإن طلقها وهي من اللائي لم يحضن، فلم تنقض عدتها بالشهور حتى حاضت، استقبلت العدة بثلاث حيض إن كانت حرة أو بحيضتين إن كانت أمة.
-
ولو مات عنها وهو حر أو عبد، قبل الدخول أو بعده، انقضت عدتها بتمام أربعة أشهر وعشر إن كانت حرة، وبتمام شهرين وخمسة أيام إن كانت أمة.
-
5/5525/552
ولو طلقها أو مات عنها وهي حامل منه، لم تنقض عدتها إلا بوضع الحمل، أمة كانت أو حرة. والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، أمة كانت أو حرة.
-
5/5565/556
ولو طلقها أو مات عنها، فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين، لحقه الولد وانقضت عدتها به.
-
5/5595/559
ولو طلقها أو مات عنها، فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها، فرق بينهما، وبنت على عدتها من الأول،
-
ثم استقبلت العدة من الثاني. وله أن ينكحها بعد انقضاء العدتين.
-
5/5625/562
فإن أتت بولد يمكن أن يكون منهما، أري القافة وألحق بمن ألحقوه به منهما، وانقضت عدتها به منه، واعتدت للآخر.
-
5/5645/564
وأم الولد إذا مات سيدها فلا تنكح حتى تحيض حيضة.
-
5/5655/565
وإن كانت مؤيسة فبثلاثة أشهر.
-
5/5665/566
وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت تسعة أشهر للحمل، وشهرا مكان الحيضة.
-
5/5675/567
وإن كانت حاملا فحتى تضع.
-
وإن أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة.
-
5/5685/568
وكذلك إن أراد أن يزوجها وهي في ملكه استبرأها بحيضة ثم زوجها.
-
وإذا ملك أمة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بحيضة - بعد تمام ملكه لها - إن كانت ممن تحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت من اللائي يئسن من المحيض، أو من اللائي لم يحضن.
-
5/5725/572
وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة، والبيتوتة في غير منزلها، والكحل بالإثمد، والنقاب،
-
فإن احتاجت سدلت على وجهها، كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها. والمطلقة ثلاثا تتوقى الطيب والزينة والكحل بالإثمد.
-
5/5815/581
وإذا خرجت للحج فتوفي زوجها وهي بالقرب، رجعت لتقضي العدة،
-
وإن كانت قد تباعدت مضت في سفرها.
-
5/5835/583
فإن رجعت وقد بقي عليها شيء من عدتها أتت به في منزلها.
-
ولو توفي عنها زوجها أو طلقها وهو ناء عنها، فعدتها من يوم مات أو طلق، إذا صح ذلك عندها،
-
وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة.