فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب التيمم

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٤٠ إلى ٥٠

  1. ١/٣٢٥١/٣٢٥

    ويتيمم في قصير السفر وطويله. إذا دخل وقت الصلاة، وطلب الماء فأعوزه. والاختيار تأخير التيمم إلى [آخر الوقت] .

  2. ١/٣٣٤١/٣٣٤

    فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه،

  3. وإن أصاب الماء في الوقت. والتيمم ضربة واحدة. يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب. وينوي به المكتوبة. فيمسح بهما وجهه وكفيه.

  4. ١/٣٥٢١/٣٥٢

    وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزئه

  5. ١/٣٥٣١/٣٥٣

    وإن كان به قرح أو مرض مخوف، وأجنب فخشي على نفسه [إن أصابه] الماء، غسل الصحيح من جسده، وتيمم لما لم يصبه الماء.

  6. ١/٣٥٩١/٣٥٩

    وإذا تيمم صلى الصلاة التي [قد] حضر وقتها، وصلى به فوائت - إن كانت عليه - والتطوع، إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى.

  7. ١/٣٦٤١/٣٦٤

    وإذا خاف العطش حبس الماء وتيمم وصلى،

  8. ولا إعادة عليه.

  9. ١/٣٦٦١/٣٦٦

    وإذا نسي الجنابة، وتيمم للحدث لم يجزئه.

  10. وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ، أو اغتسل إن كان جنبا، واستقبل الصلاة.

  11. ١/٣٦٩١/٣٦٩

    وإذا شد الكسير الجبائر، وكان طاهرا، ولم يعد بها موضع الكسر، مسح عليها كلما أحدث، إلى أن يحلها.