فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الجراح

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٤٦١ إلى ١٬٤٧٧

  1. ٦/٤٦٦/٤٦

    والقتل على ثلاثة أوجه: عمد، وشبه عمد، وخطأ. فالعمد أن يضربه بحديدة، أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط، أو حجر كبير الغالب أن يقتل مثله، أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة، أو فعل به فعلا الغالب أنه يتلف.

  2. ٦/٥٣٦/٥٣

    ففيه القود. إذا اجتمع عليه الأولياء، وكان المقتول حرا مسلما. وشبه العمد أن يضربه بخشبة صغيرة، أو حجر صغير، أو لكزة أو فعل به فعلا الأغلب من ذلك الفعل أن لا يقتل.

  3. ٦/٥٧٦/٥٧

    فلا قود في هذا. والدية على عاقلته. والخطأ على ضربين، أحدهما أن يرمي الصيد، أو يفعل ما يجوز له فعله، فيئول إلى إتلاف حر، مسلما كان أو كافرا.

  4. ٦/٥٩٦/٥٩

    فتكون الدية على العاقلة، وعليه عتق رقبة مؤمنة. والوجه الآخر أن يقتل في بلاد الروم من عنده أنه كافر، ويكون قد أسلم وكتم إسلامه، إلى أن يقدر على التخلص إلى بلاد الإسلام، فيكون على قاتله عتق رقبة مؤمنة بلا دية؛

  5. ٦/٦٠٦/٦٠

    لأن الله تعالى قال:

  6. {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] .

  7. ٦/٦٣٦/٦٣

    ولا يقتل مسلم بكافر.

  8. ٦/٦٨٦/٦٨

    ولا حر بعبد.

  9. ٦/٧١٦/٧١

    وإذا قتل الكافر العبد عمدا فعليه قيمته، ويقتل لنقض العهد. والطفل والزائل العقل لا يقتلان بأحد.

  10. ٦/٧٢٦/٧٢

    ولا يقتل والد بولده.

  11. ٦/٧٤٦/٧٤

    وإن سفل. والأم والأب في ذلك سواء. ويقتل الولد بقتل كل واحد منهما. وتقتل الجماعة بالواحد.

  12. ٦/٧٧٦/٧٧

    وإذا قطعوا يدًا قطعت نظيرتها من كل واحد منهم.

  13. ٦/٧٨٦/٧٨

    وإذا قتل الأب وغيره عمدا قتل من سوى الأب.

  14. ٦/٧٩٦/٧٩

    وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ، لم يقتل واحد منهم. وكان على العاقل ثلث الدية في ماله، وعلى عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون ثلث الدية، وعتق رقبتين في أموالهما، لأن عمدهما خطأ. ويقتل الذكر بالأنثى. والأنثى بالذكر.

  15. ٦/٨٣٦/٨٣

    ومن كان بينهما في النفس قصاص فهو بينهما في الجراح.

  16. ٦/٨٤٦/٨٤

    وإذا قتله رجلان أحدهما مخطئ، والآخر متعمد،

  17. فلا قود على واحد منهما. وعلى العامد نصف الدية في ماله، وعلى عاقلة المخطئ نصفها، وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة. ودية العبد قيمته وإن بلغت ديات.