فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب ديات النفس

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٥٠٨ إلى ١٬٥٢٨

  1. ٦/١١٦٦/١١٦

    ودية الحر المسلم مائة من الإبل.

  2. ٦/١٢٣٦/١٢٣

    فإن كان القتل عمدا فهي في مال القاتل حالة أرباعا، خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.

  3. ٦/١٢٦٦/١٢٦

    فإن كان القتل شبه العمد فكما وصفت في أسنانها، إلا أنها على العاقلة في ثلاث سنين، في كل سنة ثلثها.

  4. ٦/١٢٧٦/١٢٧

    وإن كان القتل خطأ كان على العاقلة مائة من الإبل، تؤخذ في ثلاث سنين أخماسا، عشرون بنات مخاض، وعشرون بني مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. والعاقلة لا تحمل العمد،

  5. ٦/١٢٨٦/١٢٨

    ولا العبد، ولا الصلح،

  6. ولا الاعتراف، ولا ما دون الثلث.

  7. ٦/١٣٠٦/١٣٠

    وإذا جنى العبد فعلى سيده أن يفديه أو يسلمه.

  8. ٦/١٣١٦/١٣١

    فإن كانت الجناية أكثر من قيمته لم يكن على السيد أن يفديه بأكثر من قيمته. وليس على فقير من العاقلة ولا امرأة،

  9. ٦/١٣٤٦/١٣٤

    ولا صبي ولا زائل العقل حمل شيء من الدية.

  10. ٦/١٣٦٦/١٣٦

    ومن لم تكن له عاقلة أخذت من بيت المال.

  11. ٦/١٣٧٦/١٣٧

    فإن لم يقدر على ذلك فليس على القاتل شيء. ودية الحر الكتابي نصف دية الحر المسلم. ونساؤهم على النصف من دياتهم.

  12. ٦/١٤٠٦/١٤٠

    وإن قتلوا عمدا أضعفت الدية على قاتله المسلم، لإزالة القود، هكذا حكم عثمان بن عفان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.

  13. ٦/١٤١٦/١٤١

    ودية المجوسي ثمانمائة درهم. ونساؤهم على النصف من ذلك. ودية الحرة المسلمة نصف دية الحر المسلم. وتساوي جراح المرأة جراح الرجل إلى الثلث،

  14. ٦/١٤٣٦/١٤٣

    فإذا جاوزت الثلث فعلى النصف. ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغ ذلك. ودية الجنين إذا سقط من الضربة ميتا وكان من حرة مسلمة غرة عبد أو أمة، قيمتها خمس من الإبل، موروثة عنه كأنه سقط حيا.

  15. ٦/١٤٧٦/١٤٧

    وإن كان الجنين مملوكا ففيه عشر قيمة أمه. وسواء كان الجنين ذكرا أو أنثى.

  16. ٦/١٤٨٦/١٤٨

    فإن ضرب بطنها فألقت جنينا حيا،

  17. ثم مات من الضربة ففيه دية حر إن كان حرا، أو قيمته إن كان مملوكا، إذا كان سقوطه لوقت يعيش لمثله، وهو أن يكون لستة أشهر فصاعدا.

  18. ٦/١٥٠٦/١٥٠

    وعلى كل من ضرب ممن ذكرت عتق رقبة مؤمنة، سواء كان الجنين حيا أو ميتا.

  19. وإذا شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا، وتعتق رقبة.

  20. وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق، فرجع الحجر فقتل رجلا فعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية. وعلى كل واحد منهم عتق رقبة مؤمنة في ماله.

  21. ٦/١٥٢٦/١٥٢

    فإن كانوا أكثر من ثلاثة فالدية حالة في أموالهم.