كتاب الحدود
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٥٨٦ إلى ١٬٦١٢
-
٦/٢٦٩٦/٢٦٩
وإذا زنى الحر المحصن أو الحرة المحصنة؛ جلدا ورجما حتى يموتا، في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - والرواية الأخرى: يرجمان ولا يجلدان. ويغسلان ويكفنان، ويصلى عليهما، ويدفنان.
-
٦/٢٧٧٦/٢٧٧
وإذا زنى الحر بالبكر جلد مائة جلدة، وغرب عاما.
-
٦/٢٧٩٦/٢٧٩
وكذلك المرأة. وإذا زنى العبد أو الأمة جلد كل واحد منهما خمسين جلدة، ولم يغربا. والزاني من أتى الفاحشة من قبل أو دبر.
-
٦/٢٨٥٦/٢٨٥
ومن تلوط قتل بكرا كان أو ثيبا، في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى، حكمه حكم الزاني.
-
٦/٢٨٩٦/٢٨٩
ومن أتى بهيمة أدب وأحسن أدبه. وقتلت البهيمة. والذي يجب عليه الحد ممن ذكرت من أقر بالزنا أربع مرات، وهو بالغ صحيح عاقل،
-
٦/٢٩٣٦/٢٩٣
ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، أو يشهد عليه أربعة رجال من أحرار المسلمين عدول، يصفون الزنا.
-
٦/٣٠٢٦/٣٠٢
ولو رجم بإقراره، فرجع قبل أن يقتل كف عنه،
-
وكذلك إن رجع بعد أن جلد، وقبل كمال الحد خلي عنه.
-
٦/٣٠٤٦/٣٠٤
ومن زنا مرارا ولم يحد فحد واحد.
-
وإذا تحاكم إلينا أهل الذمة حكمنا عليهم بما حكم الله عز وجل علينا به.
-
٦/٣٠٥٦/٣٠٥
وإذا قذف بالغ عاقل حرا مسلما أو حرة مسلمة بالزنا، جلد الحد ثمانين جلدة إن طالب المقذوف، ولم تكن للقاذف بينة.
-
٦/٣١٠٦/٣١٠
وإن كان القاذف عبدا أو أمة جلد أربعين، بدون السوط الذي يجلد به الحر.
-
٦/٣١١٦/٣١١
وإذا قال له: يا لوطي، سئل عما أراد،
-
فإذا قال: أردت أنك من قوم لوط،
-
فلا شيء عليه، وإن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط، فهو كمن قذف بالزنا.
-
٦/٣١٣٦/٣١٣
وكذلك من قال يا معفوج.
-
٦/٣١٤٦/٣١٤
ولو قذف رجل فلم يقم عليه الحد حتى زنا المقذوف، لم يزل الحد عن القاذف.
-
٦/٣١٥٦/٣١٥
ومن قذف عبدا أو مشركا، أو مسلما له دون العشر سنين أو مسلمة لها دون تسع سنين؛ أدب ولم يحد.
-
٦/٣١٦٦/٣١٦
ومن قذف من كان مشركا، وقال: أردت أنه زنى وهو مشرك؛ لم يلتفت إلى قوله، وحد إذا طالب المقذوف.
-
وكذلك من كان عبدا. ويحد من قذف الملاعنة.
-
٦/٣١٧٦/٣١٧
وإذا قذفت المرأة لم يكن لولدها المطالبة إن كانت الأم في حال الحياة.
-
٦/٣١٨٦/٣١٨
وإذا قذفت أمه وهي ميتة، مسلمة كانت أو كافرة، حرة أو أمة، حد القاذف إذا طالب الابن وكان حرا مسلما.
-
٦/٣١٩٦/٣١٩
ومن قذف أم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قتل، مسلما كان أو كافرا.
-
٦/٣٢٠٦/٣٢٠
ومن قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوه، أو واحد منهم.
-
٦/٣٢١٦/٣٢١
ومن أتى حدا خارج الحرم،
-
ثم لجأ إلى الحرم لم يبايع ولم يشار حتى يخرج من الحرم، فيقام عليه الحد.
-
٦/٣٢٣٦/٣٢٣
وإن قتل أو أتى حدا في الحرم، أقيم عليه الحد في الحرم.