فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الجزية

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٧٣٠ إلى ١٬٧٤٥

  1. ٦/٥٦٧٦/٥٦٧

    ولا تقبل الجزية إلا من يهودي أو نصراني، أو مجوسي، إذا كانوا مقيمين على ما عوهدوا عليه،

  2. ومن سواهم فالإسلام أو القتل. والمأخوذ منهم الجزية على ثلاث طبقات، فيؤخذ من أدونهم: اثنا عشر درهما،

  3. ٦/٥٦٨٦/٥٦٨

    ومن أوسطهم: أربعة وعشرون درهما،

  4. ومن أيسرهم: ثمانية وأربعون درهما.

  5. ٦/٥٧٢٦/٥٧٢

    ولا جزية على صبي.

  6. ٦/٥٧٣٦/٥٧٣

    ولا زائل العقل.

  7. ولا امرأة. ولا فقير.

  8. ٦/٥٧٤٦/٥٧٤

    ولا شيخ فان، ولا زمن ولا أعمى. ولا على سيد عبد عن عبده، إذا كان السيد مسلما.

  9. ٦/٥٧٥٦/٥٧٥

    ومن وجبت عليه الجزية فأسلم قبل أن تؤخذ منه سقطت عنه.

  10. ٦/٥٧٧٦/٥٧٧

    وإذا أعتق العبد لزمته الجزية لما يستقبل، سواء كان المعتق له مسلما أو كافرا.

  11. ٦/٥٧٨٦/٥٧٨

    ولا تؤخذ الجزية من نصارى بني تغلب. وتؤخذ الزكاة من أموالهم ومواشيهم وثمرهم مثلي ما يؤخذ من المسلمين.

  12. ٦/٥٨٣٦/٥٨٣

    ولا تؤكل ذبائحهم، ولا تنكح نساؤهم في إحدى الروايتين. عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - والرواية الأخرى: تؤكل ذبائحهم وتنكح نساؤهم.

  13. ٦/٥٨٤٦/٥٨٤

    ومن اتجر من أهل الذمة إلى غير بلده أخذ منه نصف العشر في السنة.

  14. ٦/٥٨٨٦/٥٨٨

    وإذا دخل إلينا منهم تاجر حربي بأمان أخذ منه العشر.

  15. ٦/٥٩١٦/٥٩١

    ومن نقض العهد بمخالفته شيئا مما صولحوا عليه حل دمه وماله.

  16. ٦/٥٩٩٦/٥٩٩

    ومن هرب إلى دار الحرب من ذمتنا ناقضا للعهد عاد حربا لنا.