فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الصيد والذبائح

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٧٤٦ إلى ١٬٧٩٤

  1. ٦/٦٠٠٦/٦٠٠

    ومن سمى فأرسل كلبه أو فهده المعلم، فاصطاد وقتل ولم يأكل منه، جاز أكله.

  2. ٦/٦١٣٦/٦١٣

    فإن أكل الكلب أو الفهد من الصيد لم يؤكل منه، لأن أمسكه على نفسه، فبطل أن يكون معلما.

  3. ٦/٦١٤٦/٦١٤

    وإذا أرسل البازي أو ما أشبهه فاصطاد وقتل أكل،

  4. وإن أكل من الصيد، لأن تعليمه بأن يأكل.

  5. ٦/٦١٦٦/٦١٦

    ولا يؤكل ما صيد بالكلب الأسود إذا كان بهيما، لأنه شيطان.

  6. ٦/٦١٧٦/٦١٧

    وإذا أدرك الصيد وفيه روح فلم يذكه حتى مات لم يؤكل.

  7. ٦/٦١٨٦/٦١٨

    فإن لم يكن معه ما يذكيه به أشلى الصائد له عليه حتى يقتله فيؤكل.

  8. ٦/٦٢٠٦/٦٢٠

    وإذا أرسل كلبه فأصاب معه غيره لم يأكل الصيد إلا أن يدركه في الحياة فيذكيه.

  9. ٦/٦٢١٦/٦٢١

    وإذا سمى ورمى صيدا فأصاب غيره جاز أكله.

  10. ٦/٦٢٢٦/٦٢٢

    وإذا رماه فغاب عن عينيه، فأصابه ميتا وسهمه فيه،

  11. ولا أثر به غيره، جاز أكله.

  12. ٦/٦٢٧٦/٦٢٧

    وإذا رماه فوقع في ماء أو تردى من جبل لم يؤكل.

  13. ٦/٦٢٩٦/٦٢٩

    وإذا رمى صيدا فأبان منه عضوا لم يأكل ما أبان منه، وأكل ما سواه في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - والرواية الأخرى: يأكله وما أبان منه.

  14. ٦/٦٣١٦/٦٣١

    وإذا صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده، ولم يأكل ما قتل بعرضه.

  15. ٦/٦٣٣٦/٦٣٣

    وإذا رمى صيدا فعقره، ورماه آخر فأثبته، ورماه آخر فقتله، لم يؤكل. وكان لمن أثبته القيمة مجروحا على من قتله.

  16. ٦/٦٣٥٦/٦٣٥

    ومن كان في سفينة فوثبت سمكة فسقطت في حجره، فهي له دون صاحب السفينة.

  17. ولا يصاد السمك بشيء نجس.

  18. ٦/٦٣٦٦/٦٣٦

    ولا تؤكل ذبيحة مرتد ولا صيده،

  19. وإن تدين بدين أهل الكتاب.

  20. ومن ترك التسمية على صيد عامدا أو ساهيا لم يؤكل.

  21. ٦/٦٣٧٦/٦٣٧

    ومن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تؤكل،

  22. وإن تركها ساهيا أكلت.

  23. ٦/٦٣٩٦/٦٣٩

    وإن ند بعيره فلم يقدر عليه فرماه بسهم أو نحوه مما يسيل به دمه وقتله أكل.

  24. ٦/٦٤١٦/٦٤١

    وكذلك إن تردى في بئر أو نحوه فلم يقدر على تذكيته، فجرحه في أي موضع قدر عليه فقتله أكل. إلا أن يكون رأسه في الماء فلا يجوز أكله، لأن الماء يعين على قتله. والمسلم والكتابي في كل ما وصفت سواء.

  25. ٦/٦٤٣٦/٦٤٣

    ولا يأكل ما قتل بالبندق ولا الحجر لأنه موقوذة.

  26. ٦/٦٤٤٦/٦٤٤

    ولا يؤكل صيد المجوسي إلا ما كان من حوت فإنه لا ذكاة له.

  27. ٦/٦٤٦٦/٦٤٦

    وكذلك كل ما مات من الحيتان في الماء.

  28. ٦/٦٤٧٦/٦٤٧

    وإن طفا. وذكاة المقدور عليه من الصيد والأنعام في الحلق واللبة.

  29. ٦/٦٥٢٦/٦٥٢

    ويستحب أن ينحر البعير ويذبح ما سواه من الأنعام.

  30. ٦/٦٥٣٦/٦٥٣

    فإن ذبح ما ينحر، أو نحر ما يذبح فجائز.

  31. وإذا ذبح فأتت على المقاتل فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء، أو وطئ عليها شيء لم تؤكل.

  32. ٦/٦٥٤٦/٦٥٤

    فإن ذبحها من قفاها وهو مخطئ، فأتت السكين على موضع ذبحها وهي في الحياة أكلت.

  33. ٦/٦٥٦٦/٦٥٦

    وإذا ذبح الشاة وفي بطنها جنين أكلا، لأن ذكاتها ذكاة جنينها. أشعر أو لم يشعر.

  34. ٦/٦٥٨٦/٦٥٨

    ولا يقطع عضوا مما ذكي حتى تزهق نفسه. وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال. إذا سموا أو نسوا التسمية.

  35. ٦/٦٦٢٦/٦٦٢

    فإن كان أخرس أومأ إلى السماء.

  36. ٦/٦٦٣٦/٦٦٣

    وإن كان جنبا جاز أن يسمي ويذبح. والمحرم من الحيوان ما نص الله - عز وجل - عليه في كتابه.

  37. ٦/٦٧٠٦/٦٧٠

    وما كانت العرب تسميه طيبا فهو حلال، وما كانت تسميه خبيثا فهو محرم، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: ١٥٧] .

  38. ٦/٦٧٢٦/٦٧٢

    وبسنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الحمر الأهلية.

  39. ٦/٦٧٤٦/٦٧٤

    وكل ذي ناب من السباع. وهي التي تضرب بأنيابها الشيء وتفرس بها.

  40. ٦/٦٧٦٦/٦٧٦

    وكل ذي مخلب من الطير.

  41. ٦/٦٧٧٦/٦٧٧

    ومن اضطر إلى أكل الميتة فلا يأكل منها إلا ما يأمن معه الموت.

  42. ٦/٦٨١٦/٦٨١

    ومن مر بثمرة فله أن يأكل منها ولا يحمل،

  43. فإن كان عليها محوطا فلا يدخل إلا بإذن.

  44. ٦/٦٨٩٦/٦٨٩

    ومن اضطر فأصاب ميتة وخبزا لا يعرف مالكه أكل الميتة.

  45. ٦/٦٩٠٦/٦٩٠

    فإن لم يصب إلا طعاما لم يبعه مالكه أخذه منه قهرا، ليحيي به نفسه، وأعطاه ثمنه، إلا أن يكون بصاحبه مثل ضرورته.

  46. ٦/٦٩٢٦/٦٩٢

    ولا بأس بأكل الضب. والضبع.

  47. ٦/٦٩٣٦/٦٩٣

    ولا يؤكل الترياق، لأنه يقع فيه لحوم الحيات.

  48. ٦/٦٩٥٦/٦٩٥

    ولا يؤكل الصيد إذا رمي بسهم مسموم إذا علم أن السم أعان على قتله. وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر، لم يؤكل إذا مات في بر أو بحر.

  49. ٦/٦٩٩٦/٦٩٩

    وإذا وقعت النجاسة في مائع كالدهن وما أشبهه نجس. واستصبح به إن أحب. ولم يحل أكله. ولا ثمنه.