فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الأيمان والنذور

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٨٢٣ إلى ١٬٨٤٢

  1. ٧/٦٤٧/٦٤

    ومن حلف أن يفعل شيئا فلم يفعله، أو لا يفعل شيئا ففعله فعليه الكفارة.

  2. ٧/٦٧٧/٦٧

    فإن فعله ناسيا فلا شيء عليه إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق. من حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب فلا كفارة عليه، لأن الذي أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة.

  3. ٧/٧٣٧/٧٣

    والكفارة إنما تلزم من حلف وهو يريد عقد اليمين.

  4. ٧/٧٥٧/٧٥

    ومن حلف على شيء وهو يرى أنه كما حلف عليه فلم يكن فلا كفارة عليه، لأنه من لغو اليمين. واليمين المكفرة أن يحلف بالله عز وجل، أو باسم من أسمائه. أو بآية من القرآن. أو بصدقة ملكه أو بالحج. أو بالعهد. أو بالخروج من الإسلام. أو بتحريم مملوكه أو شيء من ماله. أو بنحر ولده. أو يقول: أقسم بالله، أو أشهد بالله، أو أعزم بالله. أو بأمانة الله.

  5. ٧/٩٧٧/٩٧

    ولو حلف بهذه الأيمان على شيء واحد فحنث لزمته كفارة واحدة.

  6. ٧/٩٨٧/٩٨

    ولو حلف على شيء واحد بيمينين مختلفتي الكفارة لزمته في كل واحدة من اليمينين كفارتها.

  7. ٧/٩٩٧/٩٩

    ولو حلف بحق القرآن لزمته بكل آية كفارة يمين. وقد روي عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - فيمن حلف بنحر ولده روايتان: إحداهما كفارة يمين، والأخرى يذبح كبشا.

  8. ٧/١٠٣٧/١٠٣

    ومن حلف بعتق ما يملك فحنث عتق عليه كل ما يملك من عبيده، وإمائه، ومدبريه، وأمهات أولاده، ومكاتبيه وشقص يملكه من مملوك.

  9. ٧/١٠٤٧/١٠٤

    ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث أو بعده، وسواء كانت الكفارة صوما أو غيره، إلا في الظهار والحرام، فعليه الكفارة قبل الحنث.

  10. ٧/١٠٧٧/١٠٧

    وإذا حلف بيمين فقال: إن شاء الله،

  11. فإن شاء فعل، وإن شاء ترك،

  12. ولا كفارة عليه إذا لم يكن بين الاستثناء واليمين كلام.

  13. ٧/١١٣٧/١١٣

    وإذا استثنى في الطلاق والعتاق فأكثر الروايات عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه توقف عن الجواب، وقد قطع في موضع أنه لا ينفعه الاستثناء.

  14. ٧/١١٦٧/١١٦

    وإن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، لم تطلق إن تزوج بها،

  15. وإن قال: إن ملكت فلانا فهو حر، فملكه صار حرا.

  16. ٧/١١٨٧/١١٨

    ولو حلف أن لا ينكح فلانة، أو لا اشتريت فلانة، فنكحها نكاحا فاسدا، أو اشتراها شراء فاسدا لم يحنث.

  17. ٧/١١٩٧/١١٩

    ولو حلف أن لا يشتري فلانا، أو لا يضربه، فوكل في الشراء أو الضرب حنث ما لم تكن له نية.

  18. ٧/١٢٠٧/١٢٠

    وإذا حلف بعتق أو طلاق أو لا يفعل شيئا ففعله ناسيا حنث.

  19. ومن حلف فتأول في يمينه فله تأويله إذا كان مظلوما،

  20. فإن كان ظالما لم ينفعه تأويله، لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «يمينك على ما يصدقك به صاحبك» .