فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب عتق أمهات الأولاد

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٢٬٠٩٤ إلى ٢٬١١١

  1. ٧/٥٣٢٧/٥٣٢

    وأحكام أمهات الأولاد أحكام الإماء في جميع أمورهن، إلا أنهن لا يبعن.

  2. ٧/٥٣٩٧/٥٣٩

    وإذا أصاب الأمة وهي في ملك غيره بنكاح فحملت منه ثم ملكها حاملا عتق الجنين، وكان له أن يبيعها.

  3. ٧/٥٤٢٧/٥٤٢

    وإذا علقت منه في ملكه،

  4. ثم وضعت منه ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان كانت له بذلك أم ولد.

  5. ٧/٥٤٦٧/٥٤٦

    فإذا مات فقد صارت حرة وإن لم يملك غيرها.

  6. ٧/٥٤٧٧/٥٤٧

    وإذا صارت الأمة أم ولد بما ذكرنا،

  7. ثم ولدت من غيره، كان له حكمها في العتق بموت سيدها.

  8. ٧/٥٤٨٧/٥٤٨

    وإذا أسلمت أم ولد النصراني منع من وطئها والتلذذ بها. وأجبر على نفقتها.

  9. ٧/٥٥٠٧/٥٥٠

    فإن أسلم حلت له.

  10. وإن مات قبل ذلك عتقت.

  11. ٧/٥٥١٧/٥٥١

    وإذا عتقت أم الولد بموت سيدها فما كان في يدها من شيء فهو لورثة سيدها.

  12. وإذا أوصى لها بما في يدها كان لها إذا احتمله الثلث.

  13. ٧/٥٥٢٧/٥٥٢

    وإذا مات عن أم ولده فعدتها حيضة.

  14. وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو بدونها.

  15. ٧/٥٥٣٧/٥٥٣

    فإن عادت وجنت فداها وليها كما وصفت. ووصية الرجل لأم ولده جائزة، وله تزويجها وإن كرهت.

  16. ٧/٥٥٥٧/٥٥٥

    ولا حد على من قذفها.

  17. ٧/٥٥٧٧/٥٥٧

    وإن صلت أم الولد مكشوفة الرأس كره لها ذلك وأجزأها.

  18. وإن قتلت أم الولد لسيدها فعليها قيمة نفسها والله أعلم.