كتاب الجنائز
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٢٧٨ إلى ٣٣٤
-
٢/٢٧٦٢/٢٧٦
وإذا تيقن الموت وجه إلى القبلة. وغمضت عيناه. وشد لحياه، لئلا يسترخي فكه. وجعل على بطنه مرآة أو غيرها، لئلا يعلو بطنه.
-
٢/٢٧٩٢/٢٧٩
وإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبته. والاستحباب أن لا يغسل تحت السماء.
-
٢/٢٨١٢/٢٨١
ولا يحضره إلا من يعين في أمره ما دام يغسل. ويلين مفاصله إن سهلت عليه وإلا تركها. ويلف على يده خرقة فينقي ما به من نجاسة. ويعصر بطنه عصرا رفيقا. ويوضئه وضوءه للصلاة.
-
٢/٢٨٣٢/٢٨٣
ولا يدخل الماء في فيه ولا أنفه فإن كان فيهما، أذى أزاله بخرقة. ويصب عليه الماء، فيبدأ بميامنه، ويقلبه على جنبيه، ليعم الماء سائر جسده.
-
٢/٢٨٤٢/٢٨٤
ويكون في كل المياه شيء من السدر، ويضرب [السدر] فيغسل برغوته رأسه ولحيته. ويستعمل في كل أموره الرفق به. والماء الحار، والأشنان، والخلال، يستعمل إن احتيج إليه. ويغسل الثالثة بماء فيه كافور وسدر،
-
٢/٢٨٧٢/٢٨٧
ولا يكون فيه سدر صحيح.
-
٢/٢٨٨٢/٢٨٨
فإن خرج منه شيء غسله إلى خمس،
-
فإن زاد فإلى سبع.
-
٢/٢٨٩٢/٢٨٩
فإن زاد حشاه بالقطن.
-
فإن لم يستمسك فبالطين الحر. وينشفه بثوب. وتجمر أكفانه. ويكفن من ثلاثة أثواب، يدرج فيها إدراجا. ويجعل الحنوط فيها بينها.
-
٢/٢٩٢٢/٢٩٢
وإن كفن في قميص، ومئزر، ولفافة، جعل المئزر مما يلي جلده، ولم يزر. ويجعل الذريرة في مفاصله، ويجعل الطيب في مواضع السجود والمغابن، ويفعل به كما يفعل بالعروس.
-
٢/٢٩٥٢/٢٩٥
ولا يجعل في عينيه كافورا.
-
وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا.
-
وإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل. وحمل. والمرأة تكفن في خمسة أثواب، قميص ومئزر، ولفافة، ومقنعة، وخامسة تشد بها فخذاها.
-
٢/٢٩٨٢/٢٩٨
ويضفر شعرها ثلاثة قرون، ويسدل من خلفها. والمشي بالجنازة الإسراع. والمشي أمامها أفضل. والتربيع أن توضع على كتفه اليمنى إلى الرجل،
-
٢/٣٠٢٢/٣٠٢
ثم الكتف اليسرى إلى الرجل. وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى أن يصلي عليه.
-
٢/٣٠٥٢/٣٠٥
ثم الأمير. ثم الأب وإن علا،
-
٢/٣٠٦٢/٣٠٦
ثم الابن وإن سفل،
-
ثم أقرب العصبة. والصلاة عليه يكبر الأولى،
-
٢/٣٠٨٢/٣٠٨
ثم يقرأ الحمد لله،
-
ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كما يصلي عليه في التشهد، ويكبر الثالثة ويدعو لنفسه، ولوالديه، ويدعو للمسلمين، ويدعو للميت،
-
وإن أحب أن يقول: اللهم اغفر لحينا، وميتنا، وشاهدنا، وغائبنا، وصغيرنا، وكبيرنا، وذكرنا، وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، إنك على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام،
-
ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم إنه عبدك، وابن أمتك، نزل بك، وأنت خير منزول به،
-
ولا نعلم إلا خيرا، اللهم إن كان محسنا فجازه بإحسانه،
-
وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره،
-
ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. ويكبر الرابعة. ويرفع يديه مع كل تكبيرة. ويقف قليلا. ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه.
-
٢/٣١٧٢/٣١٧
ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعا.
-
٢/٣١٨٢/٣١٨
فإن سلم مع الإمام ولم يقض فلا بأس. ويدخل القبر من عند رجليه، إن كان أسهل عليهم. والمرأة يخمر قبرها بثوب. ويدخلها محرمها. فإن لم يكن فالنساء.
-
٢/٣٢٢٢/٣٢٢
فإن لم يكن فالمشايخ.
-
ولا يشق الكفن في القبر، وتحل العقد حلا.
-
ولا يدخل القبر آجرا،
-
ولا خشبا، ولا شيئا مسته النار.
-
٢/٣٢٤٢/٣٢٤
ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر.
-
٢/٣٢٥٢/٣٢٥
وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره. والإمام يقوم عند صدر الرجل، وعند وسط المرأة.
-
٢/٣٣١٢/٣٣١
ولا يصلى على القبر بعد شهر.
-
٢/٣٣٣٢/٣٣٣
وإن تشاح الورثة في الكفن جعل بثلاثين درهما،
-
فإن كان موسرا. فبخمسين. والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه.
-
٢/٣٣٥٢/٣٣٥
وإن لم يتبين أذكر هو أم أثنى سمي اسما يصلح للذكر والأنثى. وتغسل المرأة زوجها.
-
٢/٣٣٧٢/٣٣٧
وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس. والشهيد إذا مات في موضعه لم يغسل، ولم يصل عليه، ودفن في ثيابه.
-
٢/٣٤٦٢/٣٤٦
وإن كان عليه شيء من الجلود أو السلاح نحي عنه.
-
٢/٣٤٧٢/٣٤٧
وإن حمل وبه رمق غسل وصلي عليه. والمحرم يغسل بماء وسدر،
-
ولا يقرب طيبا، ويكفن في ثوبيه،
-
ولا يغطى رأسه ولا رجلاه.
-
٢/٣٤٩٢/٣٤٩
وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه في أكفانه.
-
وإن كان شاربه طويلا أخذ وجعل معه في أكفانه.
-
٢/٣٥٠٢/٣٥٠
ويستحب تعزية أهل الميت. والبكاء عليه غير مكروه، إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة.
-
٢/٣٥٧٢/٣٥٧
ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم،
-
ولا يصلحون هم طعاما للناس. والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك،
-
٢/٣٥٨٢/٣٥٨
فلا يشق بطنها، وتسطو القوابل عليه فيخرجنه.
-
٢/٣٦٠٢/٣٦٠
وإذا حضرت الجنازة، وصلاة الفجر، بدئ بالجنازة.
-
وإن حضرت وصلاة المغرب بدئ بالمغرب.
-
٢/٣٦١٢/٣٦١
ولا يصلي الإمام على الغال،
-
ولا على من قتل نفسه.
-
٢/٣٦٢٢/٣٦٢
وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة، وصبي، جعل الرجل مما يلي الإمام، والمرأة خلفه، والصبي خلفهما.
-
٢/٣٦٣٢/٣٦٣
وإن دفنوا في قبر واحد جعل الرجل مما يلي القبلة، والمرأة خلفه، والصبي خلفهما، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. ويخلع النعال إذا دخل المقابر.
-
٢/٣٦٧٢/٣٦٧
ولا بأس أن يزور الرجال المقابر.
-
٢/٣٦٨٢/٣٦٨
ويكره للنساء. والله أعلم.