فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الزكاة

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٣٣٥ إلى ٣٤٦

  1. ٢/٣٧٣٢/٣٧٣

    وليس فيما دون خمس من الإبل سائمة صدقة.

  2. فإذا ملك خمسا من الإبل، فأسامها أكثر السنة ففيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه.

  3. ٢/٣٨٠٢/٣٨٠

    فإذا صارت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين،

  4. فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر،

  5. فإذا بلغت ستا وثلاثين، ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين،

  6. فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل، إلى ستين،

  7. فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين،

  8. ٢/٣٨١٢/٣٨١

    فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون، إلى تسعين،

  9. فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان، طروقتا الفحل، إلى عشرين ومائة.

  10. ٢/٣٨٣٢/٣٨٣

    فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.

  11. ٢/٣٨٩٢/٣٨٩

    ومن وجبت عليه حقة وليست عنده، وعنده ابنة لبون أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما،

  12. ومن وجبت عليه ابنة لبون، وليست عنده، وعنده حقة، أخذت منه وأعطي الجبر من شاتين أو عشرين درهما والله أعلم.