كتاب الزكاة
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٣٣٥ إلى ٣٤٦
-
٢/٣٧٣٢/٣٧٣
وليس فيما دون خمس من الإبل سائمة صدقة.
-
فإذا ملك خمسا من الإبل، فأسامها أكثر السنة ففيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه.
-
٢/٣٨٠٢/٣٨٠
فإذا صارت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، إلى خمس وثلاثين،
-
فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر،
-
فإذا بلغت ستا وثلاثين، ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين،
-
فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل، إلى ستين،
-
فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين،
-
٢/٣٨١٢/٣٨١
فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون، إلى تسعين،
-
فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان، طروقتا الفحل، إلى عشرين ومائة.
-
٢/٣٨٣٢/٣٨٣
فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة.
-
٢/٣٨٩٢/٣٨٩
ومن وجبت عليه حقة وليست عنده، وعنده ابنة لبون أخذت منه ومعها شاتان أو عشرون درهما،
-
ومن وجبت عليه ابنة لبون، وليست عنده، وعنده حقة، أخذت منه وأعطي الجبر من شاتين أو عشرين درهما والله أعلم.