فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب زكاة البقر

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٣٤٧ إلى ٣٥٢

  1. ٢/٣٩٤٢/٣٩٤

    وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة.

  2. فإذا ملك ثلاثين من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع أو تبيعة، إلى تسع وثلاثين،

  3. فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، إلى تسع وخمسين،

  4. فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان، إلى تسع وستين،

  5. فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة،

  6. فإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. والجواميس كغيرها من البقر والله أعلم.