باب زكاة البقر
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٣٤٧ إلى ٣٥٢
-
٢/٣٩٤٢/٣٩٤
وليس فيما دون ثلاثين من البقر سائمة صدقة.
-
فإذا ملك ثلاثين من البقر فأسامها أكثر السنة ففيها تبيع أو تبيعة، إلى تسع وثلاثين،
-
فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، إلى تسع وخمسين،
-
فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان، إلى تسع وستين،
-
فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة،
-
فإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. والجواميس كغيرها من البقر والله أعلم.