فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب زكاة الزروع والثمار

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٣٨٧ إلى ٣٩٠

  1. ٢/٤٦٧٢/٤٦٧

    وكل ما أخرج الله عز وجل من الأرض مما ييبس ويبقى، مما يكال ويدخر، ويبلغ خمسة أوسق فصاعدا، ففيه العشر، إن كان سقيه من السماء والسيوح،

  2. وإن كان يسقى بالدوالي والنواضح وما فيه الكلف فنصف العشر. والوسق ستون صاعا. والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي. والأرض أرضان، صلح وعنوة، فما كان من صلح ففيه الصدقة.

  3. ٢/٤٨١٢/٤٨١

    وما كان عنوة أدى عنها الخراج، وزكى ما بقي إذا بلغ خمسة أوسق، وكان لمسلم. وتضم الحنطة إلى الشعير، وتزكى إذا كانت خمسة أوسق،

  4. ٢/٤٨٦٢/٤٨٦

    وكذلك القطنيات. وكذلك الذهب والفضة، وعن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - رواية أخرى أنه لا يضم، ويخرج من كل صنف [على انفراده] إذا كان منصبا للزكاة، والله أعلم.