باب زكاة الذهب والفضة
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٣٩١ إلى ٣٩٥
-
٢/٤٩٣٢/٤٩٣
ولا زكاة فيما دون المائتي درهم، إلا أن يكون في ملكه ذهب أو عروض للتجارة، فيتم به.
-
وكذلك دون العشرين مثقالا.
-
٢/٤٩٥٢/٤٩٥
فإذا تمت ففيها ربع العشر. وفي زيادتها وإن قلت. وليس في حلي المرأة زكاة إذا كان مما تلبسه أو تعيره.
-
٢/٥٠٢٢/٥٠٢
وليس في حلية سيف الرجل، ومنطقته، وخاتمه زكاة. والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص، وفيها الزكاة. وما كان من الركاز - وهو دفن الجاهلية، قل أو كثر - ففيه الخمس لأهل الصدقات، وباقيه فله.
-
٢/٥٠٩٢/٥٠٩
وإذا أخرج من المعادن [من الذهب] عشرين مثقالا، أو من الورق مائتي درهم، أو قيمة ذلك من الرصاص، أو الزئبق أو الصفر، أو غير ذلك مما يستخرج من الأرض، فعليه الزكاة من وقته والله أعلم.