باب زكاة التجارة
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٣٩٦ إلى ٤٠٣
-
٢/٥١٣٢/٥١٣
والعروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال [عليها] الحول وزكاها.
-
٢/٥١٤٢/٥١٤
ومن كانت له سلعة للتجارة،
-
ولا يملك غيرها، وقيمتها دون المائتي درهم،
-
فلا زكاة عليه حتى يحول [عليه] الحول من يوم ساوت مائتي درهم. وتقوم السلع إذا حال عليها الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق،
-
٢/٥١٥٢/٥١٥
ولا يعتبر ما اشتريت به.
-
٢/٥١٦٢/٥١٦
وإذا اشتراها للتجارة، ثم نواها للاقتناء،
-
ثم نواها للتجارة، فلا زكاة فيها حتى يبيعها، فيستقبل بثمنها حولا.
-
٢/٥١٧٢/٥١٧
وإذا كان في ملكه منصب للزكاة، فاتجر فيه، أدى زكاة الأصل مع النماء إذا حال [عليه] الحول، والله أعلم.