فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب زكاة التجارة

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٣٩٦ إلى ٤٠٣

  1. ٢/٥١٣٢/٥١٣

    والعروض إذا كانت للتجارة قومها إذا حال [عليها] الحول وزكاها.

  2. ٢/٥١٤٢/٥١٤

    ومن كانت له سلعة للتجارة،

  3. ولا يملك غيرها، وقيمتها دون المائتي درهم،

  4. فلا زكاة عليه حتى يحول [عليه] الحول من يوم ساوت مائتي درهم. وتقوم السلع إذا حال عليها الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق،

  5. ٢/٥١٥٢/٥١٥

    ولا يعتبر ما اشتريت به.

  6. ٢/٥١٦٢/٥١٦

    وإذا اشتراها للتجارة، ثم نواها للاقتناء،

  7. ثم نواها للتجارة، فلا زكاة فيها حتى يبيعها، فيستقبل بثمنها حولا.

  8. ٢/٥١٧٢/٥١٧

    وإذا كان في ملكه منصب للزكاة، فاتجر فيه، أدى زكاة الأصل مع النماء إذا حال [عليه] الحول، والله أعلم.