فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب زكاة الدين والصدقة

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٤٠٤ إلى ٤٠٨

  1. ٢/٥١٧٢/٥١٧

    وإذا كان معه مائتا درهم وعليه دين فلا زكاة عليه.

  2. ٢/٥١٨٢/٥١٨

    وإذا كان له دين على مليء فليس عليه زكاة حتى يقبضه، فيؤدي لما مضى.

  3. ٢/٥٢٠٢/٥٢٠

    وإذا غصب مالا زكاه إذا قبضه لما مضى، في إحدى الروايتين [عن أبي عبد الله] والرواية الأخرى قال: ليس هو كالدين الذي [متى] قبضه زكاه لما مضى، وأحب [إلي] أن يزكيه.

  4. ٢/٥٢٢٢/٥٢٢

    واللقطة إذا صارت بعد الحول كسائر مال الملتقط استقبل بها حولا ثم زكاها.

  5. ٢/٥٢٣٢/٥٢٣

    فإن جاء ربها زكاها للحول الذي كان الملتقط ممنوعا منها. والمرأة إذا قبضت صداقها زكته لما مضى. والماشية إذا بيعت بالخيار فلم ينقض الخيار حتى ردت استقبل البائع بها حولا، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري، لأنه تجديد ملك، والله أعلم.