فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب زكاة الفطر

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٤٠٩ إلى ٤١٩

  1. ٢/٥٢٦٢/٥٢٦

    وزكاة الفطر واجبة على كل حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين. صاع بصاع النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، من كل حبة وثمرة تقتات.

  2. ٢/٥٣١٢/٥٣١

    واختيار أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - إخراج التمر.

  3. ٢/٥٣٣٢/٥٣٣

    ومن قدر على البر أو التمر، أو الشعير أو الزبيب أو الأقط فأخرج غيره لم يجزئه. ويخرجها إذا خرج إلى المصلى.

  4. ٢/٥٣٧٢/٥٣٧

    وإن قدمها قبل ذلك بيوم أو يومين أجزأه.

  5. ٢/٥٤١٢/٥٤١

    ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله، إذا كان عنده فضل عن قوت يومه وليلته. وليس عليه في مكاتبه زكاة.

  6. ٢/٥٤٥٢/٥٤٥

    وعلى المكاتب أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر.

  7. وإذا ملك جماعة عبدا أخرج كل واحد منهم صاعا، وعن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - رواية أخرى صاعا عن الجميع.

  8. ٢/٥٤٦٢/٥٤٦

    ويعطي صدقة الفطر لمن يجوز أن يعطي صدقة الأموال.

  9. ويجوز أن تعطى الجماعة، ما يلزم الواحد. ويعطي الواحد ما يلزم الجماعة.

  10. ٢/٥٤٧٢/٥٤٧

    ومن أخرج عن الجنين فحسن، وكان عثمان بن عفان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - يخرج عن الجنين.

  11. ومن كان في يده ما يخرج صدقة الفطر، وعليه دين مثله، لزمه أن يخرج، إلا أن يكون مطالبا به فعليه قضاء الدين ولا زكاة عليه، والله أعلم.