فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الاعتكاف

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٤٦٧ إلى ٤٨٠

  1. ٣/٤٣/٤

    والاعتكاف سنة، إلا أن يكون نذرا فيلزم الوفاء به.

  2. ٣/٥٣/٥

    ويجوز بلا صوم إلا أن يقول في نذره: بصوم.

  3. ٣/٦٣/٦

    ولا يجوز الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه.

  4. ٣/٨٣/٨

    ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان. وإلى صلاة الجمعة.

  5. ٣/٩٣/٩

    ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، إلا أن يشترط ذلك.

  6. ٣/١٢٣/١٢

    ومن وطئ فقد أفسد اعتكافه.

  7. ٣/١٣٣/١٣

    ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبا.

  8. ٣/١٤٣/١٤

    وإذا وقعت فتنة خاف منها ترك الاعتكاف.

  9. فإذا أمن بنى على ما مضى إذا كان نذر أياما معلومة، وقضى ما ترك، وكفر كفارة يمين.

  10. ٣/١٦٣/١٦

    وكذلك في النفير إذا احتيج إليه. والمعتكف لا يتجر.

  11. ٣/١٧٣/١٧

    ولا يتكسب بالصنعة.

  12. ولا بأس أن يتزوج في المسجد، ويشهد النكاح. والمتوفى عنها زوجها وهي معتكفة تخرج لقضاء العدة، وتفعل كما فعل الذي خرج لفتنة.

  13. ٣/١٨٣/١٨

    والمعتكفة إذا حاضت خرجت من المسجد، وضربت خباء في الرحبة.

  14. ٣/٢٠٣/٢٠

    ومن نذر أن يعتكف شهرا بعينه دخل المسجد قبل غروب الشمس، والله أعلم.