فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب ما يتوقى المحرم وما أبيح له

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٥١٠ إلى ٥٦١

  1. ٣/١٠٣٣/١٠٣

    ويتوقى المحرم في إحرامه ما نهاه الله عز وجل عنه من الرفث - وهو الجماع - والفسوق - وهو السباب - والجدال، وهو المراء.

  2. ٣/١٠٧٣/١٠٧

    ويستحب له قلة الكلام إلا فيما ينفع، وقد روي عن شريح - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه كان إذا أحرم كأنه حية صماء.

  3. ٣/١٠٨٣/١٠٨

    ولا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل. ويحك رأسه وجسده حكا رفيقا.

  4. ٣/١١٠٣/١١٠

    ولا يلبس القميص، ولا السراويل،

  5. ولا العمامة، ولا البرنس.

  6. ٣/١١١٣/١١١

    فإن لم يجد الإزار لبس السراويل،

  7. فإن لم يجد النعلين لبس الخفين.

  8. ٣/١١٢٣/١١٢

    ولا يقطعهما ولا فداء عليه. ويلبس الهميان، ويدخل السيور بعضها في بعض،

  9. ٣/١١٦٣/١١٦

    ولا يعقدها. وله أن يحتجم.

  10. ٣/١١٧٣/١١٧

    ولا يقطع شعرا. ويتقلد بالسيف عند الضرورة.

  11. ٣/١١٩٣/١١٩

    وإن طرح على كتفيه القباء والدواج فلا يدخل يديه في الكمين.

  12. ٣/١٢٠٣/١٢٠

    ولا يظلل على رأسه في المحمل.

  13. ٣/١٢٢٣/١٢٢

    فإن فعل فعليه دم.

  14. ٣/١٢٣٣/١٢٣

    ولا يقتل الصيد ولا يصيده.

  15. ولا يشير إليه، ولا يدل عليه حلالا ولا محرما.

  16. ٣/١٢٥٣/١٢٥

    ولا يأكله إذا صاده الحلال لأجله.

  17. ٣/١٢٧٣/١٢٧

    ولا يتطيب المحرم.

  18. ولا يلبس ثوبا مسه ورس،

  19. ولا زعفران ولا طيب .

  20. ٣/١٢٨٣/١٢٨

    ولا بأس بما صبغ بالعصفر.

  21. ٣/١٢٩٣/١٢٩

    ولا يقطع شعرا من رأسه ولا جسده.

  22. ولا يقطع ظفرا إلا أن ينكسر.

  23. ولا ينظر في المرآة لإصلاح شيء.

  24. ٣/١٣١٣/١٣١

    ولا يأكل من الزعفران ما يجد ريحه.

  25. ولا يدهن بما فيه طيب.

  26. ولا ما لا طيب فيه.

  27. ٣/١٣٤٣/١٣٤

    ولا يتعمد لشم الطيب.

  28. ولا يغطي شيئا من رأسه. والأذنان من الرأس. والمرأة إحرامها في وجهها.

  29. ٣/١٤٠٣/١٤٠

    فإن احتاجت سدلت على وجهها. لا تكتحل بكحل أسود. وتجتنب كل ما يجتنب الرجل إلا في اللباس، وتظليل المحمل.

  30. ٣/١٤٢٣/١٤٢

    ولا تلبس القفازين.

  31. ٣/١٤٣٣/١٤٣

    ولا الخلخال وما أشبهه.

  32. ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها.

  33. ٣/١٤٤٣/١٤٤

    ولا يتزوج المحرم ولا يزوج،

  34. فإن فعل فالنكاح باطل.

  35. ٣/١٤٥٣/١٤٥

    فإن وطىء المحرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل فقد فسد حجهما.

  36. ٣/١٤٧٣/١٤٧

    وعليه بدنة إن كان استكرهها،

  37. وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنة.

  38. ٣/١٤٨٣/١٤٨

    فإن وطئها دون الفرج فلم ينزل فعليه دم،

  39. فإن أنزل فعليه بدنة وقد فسد حجه.

  40. ٣/١٤٩٣/١٤٩

    وإن قبل فلم ينزل فعليه دم،

  41. فإن أنزل فعليه بدنة، وعن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - رواية أخرى: إن أنزل فسد حجه.

  42. ٣/١٥٠٣/١٥٠

    وإن نظر فصرف بصره فأمذى فعليه دم.

  43. ٣/١٥١٣/١٥١

    فإن كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنة. وللمحرم أن يتجر. ويصنع الصنائع كلها. ويرتجع زوجته، وعن أبي عبد الله أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - رواية أخرى في الارتجاع أن لا يفعل ذلك. وله أن يقتل الحدأة، والغراب، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور.

  44. ٣/١٥٧٣/١٥٧

    وكل ما عدا عليه، أو آذاه،

  45. ولا فداء عليه. وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم.

  46. ٣/١٦٠٣/١٦٠

    وكذلك شجره ونباته، إلا الإذخر، وما زرعه الإنسان.

  47. ٣/١٦١٣/١٦١

    وإن أحصر بعدو نحر ما معه من الهدي وحل.

  48. ٣/١٦٧٣/١٦٧

    وإن لم يكن معه هدي،

  49. ولا يقدر عليه، صام عشرة أيام ثم حل.

  50. ٣/١٦٨٣/١٦٨

    وإن منع من الوصول إلى البيت بمرض أو ذهاب نفقة، بعث بهدي إن كان معه ليذبح بمكة، وكان على إحرامه حتى يقدر على البيت.

  51. ٣/١٧٣٣/١٧٣

    وإن قال: أنا أرفض إحرامي وأحل. فلبس المخيط، وذبح الصيد، وعمل ما يعمله الحلال، كان عليه في كل فعل فعله دم [وكان على إحرامه] .

  52. وإن كان وطىء فعليه للوطء بدنة، مع ما يجب عليه من الدماء. ويمضي في حج فاسد. ويحج من قابل والله أعلم بالصواب.