باب الفدية وجزية الصيد
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٦٣٠ إلى ٦٤٩
-
٣/٣٢٥٣/٣٢٥
ومن حلق أربع شعرات فصاعدا، عامدا أو مخطئا، فعليه صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين، أو ذبح شاة، أي ذلك فعل أجزأه.
-
٣/٣٢٩٣/٣٢٩
وفي كل شعرة من الثلاث مد من الطعام.
-
٣/٣٣١٣/٣٣١
وكذلك الأظفار. وإن تطيب المحرم عامدا، غسل الطيب، وعليه دم.
-
٣/٣٣٢٣/٣٣٢
وكذلك إن لبس المخيط، أو الخف عامدا وهو يجد النعل، خلع وعليه دم.
-
وإن تطيب أو لبس ناسيا فلا فدية عليه. ويخلع اللباس، ويغسل الطيب. ويفزع إلى التلبية.
-
٣/٣٣٣٣/٣٣٣
ولو وقف بعرفة نهارا، ودفع قبل الإمام فعليه دم.
-
٣/٣٣٤٣/٣٣٤
ومن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل - من غير الرعاء وأهل سقاية الحاج - فعليه دم.
-
٣/٣٣٥٣/٣٣٥
ومن قتل، وهو محرم، من صيد البر عامدا أو مخطئا، فداه بنظيره من النعم، إن كان المقتول دابة.
-
٣/٣٤٥٣/٣٤٥
وإن كان طائرا فداه بقيمته في موضعه، إلا أن تكون نعامة، فيكون فيها بدنة، أو حمامة وما أشبهها، فيكون في كل واحد منها شاة. وهو مخير إن شاء فداه بالنظير، أو قوم النظير بدراهم، ونظر كم يجيء به طعاما، فأطعم كل مسكين مدا، أو صام عن كل مد يوما، موسرا كان أو معسرا. وكلما قتل صيدا حكم عليه.
-
٣/٣٥١٣/٣٥١
ولو اشترك جماعة في قتل صيد فعليهم جزاء واحد.
-
٣/٣٥٣٣/٣٥٣
ومن لم يقف بعرفة حتى يطلع الفجر من يوم النحر تحلل بعمرة. وحج من قابل وأتى بدم.
-
٣/٣٦٠٣/٣٦٠
وإن كان عبدا لم يكن له أن يذبح. وكان عليه أن يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما.
-
٣/٣٦٢٣/٣٦٢
ثم يقصر ويحل.
-
٣/٣٦٣٣/٣٦٣
وإذا أحرمت المرأة بواجب لم يكن لزوجها منعها.
-
٣/٣٦٥٣/٣٦٥
ومن ساق هديا واجبا فعطب دون محله صنع به ما شاء.
-
٣/٣٦٨٣/٣٦٨
وعليه مكانه. وإن كان ساقه تطوعا فعطب دون محله نحره موضعه، وخلى بينه وبين المساكين، ولم يأكل منه،
-
٣/٣٦٩٣/٣٦٩
ولا أحد من أهل رفقته. ولا بدل عليه.
-
٣/٣٧١٣/٣٧١
ولا يأكل من كل واجب إلا من هدي التمتع.
-
٣/٣٧٥٣/٣٧٥
وأما الصيام فيجزئه بكل مكان.
-
٣/٣٧٦٣/٣٧٦
ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعا من الغنم أجزأه. وما لزم من الدماء فلا يجزئ فيه إلا الجذع من الضأن، والثني من غيره، والله أعلم.