فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب خيار المتبايعين

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٦٥٠ إلى ٦٥٢

  1. ٣/٣٨٤٣/٣٨٤

    والمتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما.

  2. ٣/٣٩٣٣/٣٩٣

    فإن تلفت السلعة، أو كان عبدا فأعتقه المشتري أو مات، بطل الخيار.

  3. ٣/٣٩٧٣/٣٩٧

    وإن تفرقا من غير فسخ لم يكن لواحد منهما الرد إلا بعيب أو خيار. والخيار يجوز أكثر من ثلاث.