الكلمات المحددة:
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٦٥٠ إلى ٦٥٢
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.
والمتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما.
فإن تلفت السلعة، أو كان عبدا فأعتقه المشتري أو مات، بطل الخيار.
وإن تفرقا من غير فسخ لم يكن لواحد منهما الرد إلا بعيب أو خيار. والخيار يجوز أكثر من ثلاث.