فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب بيع الأصول والثمار

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٦٦٨ إلى ٦٨٧

  1. ٣/٤٨٩٣/٤٨٩

    ومن باع نخلا مؤبرا - وهو ما قد تشقق طلعه - فالثمرة للبائع متروكة في رؤوس النخل إلى الجذاذ، إلا أن يشترطها المبتاع.

  2. ٣/٤٩٢٣/٤٩٢

    وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد.

  3. ٣/٤٩٣٣/٤٩٣

    وإذا اشترى الثمرة دون الأصل ولم يبد صلاحها على الترك لم يجز،

  4. وإن اشتراها على القطع جاز.

  5. ٣/٤٩٧٣/٤٩٧

    فإن تركها حتى يبدو صلاحها بطل البيع.

  6. ٣/٥٠٣٣/٥٠٣

    وإن اشتراها بعد أن يبدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز.

  7. ٣/٥٠٧٣/٥٠٧

    فإن كانت ثمرة نخل فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة،

  8. وإن كانت ثمرة كرم فصلاحها أن تتموه، وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيه النضج.

  9. ٣/٥٠٩٣/٥٠٩

    ولا يجوز بيع القثاء والخيار، والباذنجان، وما أشبهها إلا لقطة لقطة.

  10. ٣/٥١٠٣/٥١٠

    وكذلك الرطبة كل جزة. والحصاد على المشتري.

  11. ٣/٥١٢٣/٥١٢

    فإن شرطه على البائع بطل البيع.

  12. ٣/٥١٦٣/٥١٦

    وإذا باع حائطا واستثنى منه صاعا لم يجز،

  13. فإن استثنى نخلة أو شجرة بعينها جاز.

  14. ٣/٥١٩٣/٥١٩

    وإذا اشترى الثمرة دون الأصل فلحقتها جائحة من السماء رجع بها إلى البائع.

  15. ٣/٥٣٠٣/٥٣٠

    وإذا وقع البيع على مكيل، أو موزون، أو معدود، فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع، وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض،

  16. فإذا تلف فهو من مال المشتري.

  17. ٣/٥٤٤٣/٥٤٤

    ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبضه. والشركة فيه والتولية والحوالة به كالبيع. وليس كذلك الإقالة، لأنها فسخ، وعن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الإقالة بيع.

  18. ٣/٥٥٣٣/٥٥٣

    وإذا اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها.

  19. ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة.

  20. ٣/٥٥٧٣/٥٥٧

    وإذا اشترى صبرة على أن كل مكيلة منها بشيء معلوم جاز.