باب بيع الأصول والثمار
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٦٦٨ إلى ٦٨٧
-
٣/٤٨٩٣/٤٨٩
ومن باع نخلا مؤبرا - وهو ما قد تشقق طلعه - فالثمرة للبائع متروكة في رؤوس النخل إلى الجذاذ، إلا أن يشترطها المبتاع.
-
٣/٤٩٢٣/٤٩٢
وكذلك بيع الشجر إذا كان فيه ثمر باد.
-
٣/٤٩٣٣/٤٩٣
وإذا اشترى الثمرة دون الأصل ولم يبد صلاحها على الترك لم يجز،
-
وإن اشتراها على القطع جاز.
-
٣/٤٩٧٣/٤٩٧
فإن تركها حتى يبدو صلاحها بطل البيع.
-
٣/٥٠٣٣/٥٠٣
وإن اشتراها بعد أن يبدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز.
-
٣/٥٠٧٣/٥٠٧
فإن كانت ثمرة نخل فبدو صلاحها أن تظهر فيها الحمرة أو الصفرة،
-
وإن كانت ثمرة كرم فصلاحها أن تتموه، وصلاح ما سوى النخل والكرم أن يبدو فيه النضج.
-
٣/٥٠٩٣/٥٠٩
ولا يجوز بيع القثاء والخيار، والباذنجان، وما أشبهها إلا لقطة لقطة.
-
٣/٥١٠٣/٥١٠
وكذلك الرطبة كل جزة. والحصاد على المشتري.
-
٣/٥١٢٣/٥١٢
فإن شرطه على البائع بطل البيع.
-
٣/٥١٦٣/٥١٦
وإذا باع حائطا واستثنى منه صاعا لم يجز،
-
فإن استثنى نخلة أو شجرة بعينها جاز.
-
٣/٥١٩٣/٥١٩
وإذا اشترى الثمرة دون الأصل فلحقتها جائحة من السماء رجع بها إلى البائع.
-
٣/٥٣٠٣/٥٣٠
وإذا وقع البيع على مكيل، أو موزون، أو معدود، فتلف قبل قبضه فهو من مال البائع، وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض،
-
فإذا تلف فهو من مال المشتري.
-
٣/٥٤٤٣/٥٤٤
ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبضه. والشركة فيه والتولية والحوالة به كالبيع. وليس كذلك الإقالة، لأنها فسخ، وعن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ -: الإقالة بيع.
-
٣/٥٥٣٣/٥٥٣
وإذا اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها.
-
ومن عرف مبلغ شيء لم يبعه صبرة.
-
٣/٥٥٧٣/٥٥٧
وإذا اشترى صبرة على أن كل مكيلة منها بشيء معلوم جاز.