فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب المفلس

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٧٥١ إلى ٧٦٠

  1. ٤/٦٣٤/٦٣

    وإذا فلس الحاكم رجلا فأصاب أحد الغرماء عين ماله فهو أحق به. إلا أن يشأ تركه، ويكون أسوة الغرماء.

  2. ٤/٦٩٤/٦٩

    فإن كانت السلعة قد تلف بعضها، أو مزيدة بما لا تنفصل زيادتها، أو نقد بعض ثمنها، كان البائع فيها كأسوة الغرماء.

  3. ٤/٧٥٤/٧٥

    ومن وجب له حق بشاهد فلم يحلف لم يكن للغرماء أن يحلفوا معه ويستحقوا.

  4. ٤/٧٦٤/٧٦

    وإذا كان على المفلس ديون مؤجلة لم تحل بالتفليس.

  5. ٤/٧٧٤/٧٧

    وكذلك في الدين الذي على الميت، إذا وثق الورثة.

  6. ٤/٧٩٤/٧٩

    وكل ما فعله المفلس في ماله قبل أن يوقفه الحاكم فجائز. وينفق على المفلس، وعلى من تلزمه مؤونته من ماله، إلى أن يفرغ من قسمته بين غرمائه.

  7. ٤/٨١٤/٨١

    ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها.

  8. ٤/٨٢٤/٨٢

    ومن وجب عليه دين فذكر أنه معسر به حبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بمعسرته.

  9. ٤/٨٤٤/٨٤

    وإذا مات فتبين أنه كان مفلسا لم يكن لأحد من الغرماء أن يرجع في عين ماله.

  10. ٤/٨٩٤/٨٩

    ومن أراد سفرا وعليه حق يستحق قبل مدة سفره فلصاحب الحق منعه.