كتاب الحجر
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٧٦١ إلى ٧٦٦
-
٤/٩٢٤/٩٢
ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله إذا كان قد بلغ.
-
٤/٩٦٤/٩٦
وكذلك الجارية وإن لم تنكح. والرشد الصلاح في المال.
-
٤/٩٨٤/٩٨
فإن عاوده السفه حجر عليه.
-
٤/٩٩٤/٩٩
فمن عامله بعد ذلك فهو المتلف لماله.
-
٤/١٠١٤/١٠١
وإن أقر المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصا، أو طلق زوجته لزمه ذلك.
-
وإن أقر بدين لم يلزمه في حال حجره.