فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الحجر

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٧٦١ إلى ٧٦٦

  1. ٤/٩٢٤/٩٢

    ومن أونس منه رشد دفع إليه ماله إذا كان قد بلغ.

  2. ٤/٩٦٤/٩٦

    وكذلك الجارية وإن لم تنكح. والرشد الصلاح في المال.

  3. ٤/٩٨٤/٩٨

    فإن عاوده السفه حجر عليه.

  4. ٤/٩٩٤/٩٩

    فمن عامله بعد ذلك فهو المتلف لماله.

  5. ٤/١٠١٤/١٠١

    وإن أقر المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصا، أو طلق زوجته لزمه ذلك.

  6. وإن أقر بدين لم يلزمه في حال حجره.