كتاب الصلح
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٧٦٧ إلى ٧٧٢
-
٤/١٠٤٤/١٠٤
والصلح الذي يجوز هو أن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه، فيصطلحان على بعضه،
-
فإن كان يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل.
-
٤/١٠٦٤/١٠٦
ومن اعترف بحق فصالح على بعضه لم يكن ذلك صلحا، لأنه هضم للحق.
-
٤/١٠٧٤/١٠٧
وإذا تداعى نفسان جدارا معقودا ببناء كل واحد منهما، تحالفا وكان بينهما.
-
وكذلك إن كان محلولا من بنائهما.
-
٤/١٠٨٤/١٠٨
وإن كان معقودا ببناء أحدهما كان له مع يمينه.