فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الشركة

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٧٧٩ إلى ٧٨٩

  1. ٤/١٢٤٤/١٢٤

    وشركة الأبدان جائزة.

  2. ٤/١٢٥٤/١٢٥

    وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما، تساوى المال أو اختلف، فكل ذلك جائز.

  3. ٤/١٣٠٤/١٣٠

    والربح على ما اصطلحا عليه. والوضيعة على قدر المال.

  4. ٤/١٣٣٤/١٣٣

    ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم. والمضاربة إذا باع بنسيئة بغير أمر ضمن في إحدى الروايتين، والأخرى: لا يضمن.

  5. ٤/١٣٤٤/١٣٤

    وإذا ضارب لرجل لم يجز أن يضارب لآخر، إذا كان فيه ضرر على الأول،

  6. [فإن فعل وربح رده في شركة الأول] . وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال.

  7. ٤/١٣٥٤/١٣٥

    وإذا اشترى سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى؛ جبرت الوضيعة من الربح.

  8. ٤/١٣٦٤/١٣٦

    وإذا تبين للمضارب أن في يده فضلا، لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال.

  9. وإذا اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما، كان الربح بينهما والوضيعة على المال.

  10. ٤/١٣٧٤/١٣٧

    ولا يجوز أن يقال لمن عليه دين ضارب بالدين الذي عليك.

  11. وإن كان في يده وديعة جاز له أن يقول: ضارب بها.