كتاب الوكالة
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٧٩٠ إلى ٧٩٩
-
٤/١٤٠٤/١٤٠
ويجوز التوكيل في الشراء والبيع، ومطالبة الحقوق، والعتق، والطلاق؛ حاضرا كان الموكل، أو غائبا. وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه، إلا أن يجعل ذلك إليه.
-
٤/١٤٣٤/١٤٣
وإذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن، من غير تعد منه،
-
فلا ضمان عليه، فإن اتهم حلف.
-
٤/١٤٤٤/١٤٤
ولو وكله أن يدفع إلى رجل مالا، فادعى أنه دفعه إليه، لم يقبل قوله على الآمر إلا ببينة. وشراء الوكيل من نفسه غير جائز.
-
٤/١٤٧٤/١٤٧
وكذلك الوصي. وشراء الرجل لنفسه من مال ولده [الطفل] جائز،
-
وكذلك شراؤه له من نفسه. وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل.
-
٤/١٤٩٤/١٤٩
وإذا وكله في طلاق زوجته فهو في يده، حتى يفسخ أو يطأ.
-
٤/١٥٠٤/١٥٠
ومن وكل في شراء شيء فاشترى غيره،
-
فإن الآمر مخير في قبول الشراء،
-
فإن لم يقبل لزم الوكيل، إلا أن يكون اشتراه بعين المال، فيبطل الشراء.