فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الوكالة

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٧٩٠ إلى ٧٩٩

  1. ٤/١٤٠٤/١٤٠

    ويجوز التوكيل في الشراء والبيع، ومطالبة الحقوق، والعتق، والطلاق؛ حاضرا كان الموكل، أو غائبا. وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه، إلا أن يجعل ذلك إليه.

  2. ٤/١٤٣٤/١٤٣

    وإذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن، من غير تعد منه،

  3. فلا ضمان عليه، فإن اتهم حلف.

  4. ٤/١٤٤٤/١٤٤

    ولو وكله أن يدفع إلى رجل مالا، فادعى أنه دفعه إليه، لم يقبل قوله على الآمر إلا ببينة. وشراء الوكيل من نفسه غير جائز.

  5. ٤/١٤٧٤/١٤٧

    وكذلك الوصي. وشراء الرجل لنفسه من مال ولده [الطفل] جائز،

  6. وكذلك شراؤه له من نفسه. وما فعل الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فباطل.

  7. ٤/١٤٩٤/١٤٩

    وإذا وكله في طلاق زوجته فهو في يده، حتى يفسخ أو يطأ.

  8. ٤/١٥٠٤/١٥٠

    ومن وكل في شراء شيء فاشترى غيره،

  9. فإن الآمر مخير في قبول الشراء،

  10. فإن لم يقبل لزم الوكيل، إلا أن يكون اشتراه بعين المال، فيبطل الشراء.