فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الإقرار

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٨٠٠ إلى ٨١٤

  1. ٤/١٥٢٤/١٥٢

    ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه، كان استثناؤه باطلا، إلا أن يستثني عينا من ورق، أو ورقا من عين.

  2. ٤/١٥٥٤/١٥٥

    ومن ادعي عليه شيء فقال: قد كان ذلك وقضيته. لم يكن ذلك إقرارا.

  3. ٤/١٥٧٤/١٥٧

    ومن أقر بعشرة دراهم،

  4. ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه،

  5. ثم قال: زيوفا، أو صغارا، أو إلى شهر. كانت عشرة جيادا. وافية. حالة.

  6. ٤/١٥٨٤/١٥٨

    ومن أقر بشيء واستثنى الكثير - وهو أكثر من النصف - أخذ بالكل، وكان استثناؤه باطلا.

  7. ٤/١٦٠٤/١٦٠

    وإذا قال: له عندي عشرة دراهم.

  8. ثم قال: وديعة. كان القول قوله.

  9. ولو قال: له علي ألف،

  10. ثم قال: وديعة. لم يقبل قوله.

  11. ٤/١٦١٤/١٦١

    ولو قال: له عندي رهن. وقال المالك: وديعة. كان القول قول المالك.

  12. ولو مات فخلف ولدين، فأقر أحدهما بأخ أو بأخت، لزمه أن يعطي الفضل الذي في يديه لمن أقر له.

  13. ٤/١٦٢٤/١٦٢

    وكذلك إن أقر بدين على أبيه لزمه من الدين بقدر ميراثه.

  14. وكل من قلت: القول قوله. فلخصمه عليه اليمين. والإقرار بدين في مرض موته، كالإقرار في صحته، إذا كان لغير وارث.

  15. ٤/١٦٤٤/١٦٤

    وإن أقر لوارث بدين لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا ببينة.