باب الإقرار
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٨٠٠ إلى ٨١٤
-
٤/١٥٢٤/١٥٢
ومن أقر بشيء واستثنى من غير جنسه، كان استثناؤه باطلا، إلا أن يستثني عينا من ورق، أو ورقا من عين.
-
٤/١٥٥٤/١٥٥
ومن ادعي عليه شيء فقال: قد كان ذلك وقضيته. لم يكن ذلك إقرارا.
-
٤/١٥٧٤/١٥٧
ومن أقر بعشرة دراهم،
-
ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه،
-
ثم قال: زيوفا، أو صغارا، أو إلى شهر. كانت عشرة جيادا. وافية. حالة.
-
٤/١٥٨٤/١٥٨
ومن أقر بشيء واستثنى الكثير - وهو أكثر من النصف - أخذ بالكل، وكان استثناؤه باطلا.
-
٤/١٦٠٤/١٦٠
وإذا قال: له عندي عشرة دراهم.
-
ثم قال: وديعة. كان القول قوله.
-
ولو قال: له علي ألف،
-
ثم قال: وديعة. لم يقبل قوله.
-
٤/١٦١٤/١٦١
ولو قال: له عندي رهن. وقال المالك: وديعة. كان القول قول المالك.
-
ولو مات فخلف ولدين، فأقر أحدهما بأخ أو بأخت، لزمه أن يعطي الفضل الذي في يديه لمن أقر له.
-
٤/١٦٢٤/١٦٢
وكذلك إن أقر بدين على أبيه لزمه من الدين بقدر ميراثه.
-
وكل من قلت: القول قوله. فلخصمه عليه اليمين. والإقرار بدين في مرض موته، كالإقرار في صحته، إذا كان لغير وارث.
-
٤/١٦٤٤/١٦٤
وإن أقر لوارث بدين لم يلزم باقي الورثة قبوله إلا ببينة.