فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الغصب

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٨١٦ إلى ٨٢٨

  1. ٤/١٦٨٤/١٦٨

    ومن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه، وأجرتها إلى وقت تسليمها، ومقدار نقصانها، إن كان نقصها الغرس.

  2. ٤/١٧٣٤/١٧٣

    وإن كان زرعها فأدركها ربها والزرع قائم، كان الزرع لصاحب الأرض، وعليه النفقة،

  3. وإن استحقت بعد أخذ الغاصب الزرع لزمته أجرة الأرض.

  4. ٤/١٧٥٤/١٧٥

    ومن غصب عبدا أو أمة وقيمته مائة، فزاد في بدنه، أو بتعليمه، حتى صارت قيمته مائتين،

  5. ثم نقص بنقصان بدنه، أو نسيان ما علم، حتى صارت قيمته مائة، أخذه سيده من الغاصب، وأخذ مائة.

  6. ٤/١٧٦٤/١٧٦

    ومن غصب جارية فوطئها وأولدها، لزمه الحد، وأخذها سيدها وأولادها، ومهر مثلها.

  7. ٤/١٧٧٤/١٧٧

    وإن كان الغاصب باعها فوطئها المشتري، وأولدها وهو لا يعلم، ردت الجارية إلى سيدها، ومهر مثلها، وفدى أولاده بمثلهم، وهم أحرار، ورجع بذلك كله على الغاصب.

  8. ٤/١٧٩٤/١٧٩

    ومن غصب شيئا ولم يقدر على رده لزم الغاصب القيمة،

  9. فإن قدر عليه رده، وأخذ القيمة.

  10. ٤/١٨٠٤/١٨٠

    ولو غصبها حاملا فولدت في يده،

  11. ثم مات الولد، أخذها سيدها، وقيمة ولدها أكثر ما كانت قيمته.

  12. ٤/١٨٢٤/١٨٢

    وإذا كانت للمغصوب أجرة، فعلى الغاصب رده وأجرة مثله مدة مقامه في يده.

  13. ٤/١٨٣٤/١٨٣

    ومن أتلف لذمي خمرا أو خنزيرا فلا غرم عليه، وينهى عن التعرض لهم فيما لا يظهرونه.