كتاب المساقاة
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٨٤٤ إلى ٨٤٨
-
٤/٢١٠٤/٢١٠
وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم، بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمر.
-
٤/٢١٢٤/٢١٢
ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم.
-
وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض. إذا كان البذر من رب الأرض.
-
٤/٢١٤٤/٢١٤
وإن اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما ما بقي لم يجز، وكانت للمزارع أجرة مثله.
-
وكذلك تبطل إن أخرج المزارع البذر، ويصير الزرع للمزارع، وعليه أجرة الأرض.