فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب المساقاة

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٨٤٤ إلى ٨٤٨

  1. ٤/٢١٠٤/٢١٠

    وتجوز المساقاة في النخل والشجر والكرم، بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمر.

  2. ٤/٢١٢٤/٢١٢

    ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم.

  3. وتجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض. إذا كان البذر من رب الأرض.

  4. ٤/٢١٤٤/٢١٤

    وإن اتفقا على أن يأخذ رب الأرض مثل بذره ويقتسما ما بقي لم يجز، وكانت للمزارع أجرة مثله.

  5. وكذلك تبطل إن أخرج المزارع البذر، ويصير الزرع للمزارع، وعليه أجرة الأرض.