كتاب الإجارة
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٨٤٩ إلى ٨٧١
-
٤/٢١٩٤/٢١٩
وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة، بأجرة معلومة؛ فقد ملك المستأجر المنافع، وملكت عليه الأجرة كاملة في وقت العقد، إلا أن يشترطا أجلا.
-
٤/٢٢٥٤/٢٢٥
وإذا وقعت الإجارة على كل شهر بشيء معلوم، لم يكن لواحد منهما الفسخ إلا عند تقضي كل شهر.
-
٤/٢٢٧٤/٢٢٧
ومن استأجر عقارا مدة بعينها فبدا له قبل تقضيها لزمته الأجرة.
-
٤/٢٢٨٤/٢٢٨
ولا يتصرف مالك العقار فيه إلا عند تقضي المدة.
-
٤/٢٢٩٤/٢٢٩
فإن حوله المالك قبل تقضي المدة لم يكن له أجرة لما سكن.
-
وإن جاء أمر غالب، يحجز المستأجر [عن] منفعة ما وقع عليه العقد، لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه.
-
٤/٢٣٣٤/٢٣٣
ومن استؤجر لعمل شيء بعينه فمرض أقيم مقامه من يعمله، والأجرة على المريض.
-
وإذا مات المكري والمكتري أو أحدهما فالإجارة بحالها.
-
٤/٢٣٤٤/٢٣٤
ومن استأجر عقارا فله أن يسكنه غيره، إذا كان يقوم مقامه.
-
٤/٢٣٦٤/٢٣٦
ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته.
-
٤/٢٣٧٤/٢٣٧
وكذلك الظئر. ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو أمة كما جاء الخبر، إذا كان المسترضع موسرا.
-
٤/٢٣٩٤/٢٣٩
ومن اكترى دابة إلى موضع فجاوزه، فعليه الأجرة المذكورة، وأجرة المثل لما جاوز.
-
٤/٢٤٠٤/٢٤٠
وإن تلفت فعليه أيضا قيمتها.
-
٤/٢٤١٤/٢٤١
وكذلك إن اكترى لحمولة شيء فزاد عليه.
-
٤/٢٤٢٤/٢٤٢
ولا يجوز أن يكتري لمدة غزاته.
-
فإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز.
-
ومن اكترى إلى مكة فلم ير الجمال الراكبين، والمحامل، والأغطية، والأوطية، وجميع ما يحتاج إليه لم يجز الكراء.
-
٤/٢٤٣٤/٢٤٣
فإن رأى الراكبين أو وصفا له، وذكر الباقي بأرطال معلومة فجائز. وما حدث في السلعة من يد الصانع ضمن.
-
٤/٢٤٧٤/٢٤٧
وإن تلفت من حرزه فلا ضمان عليه.
-
٤/٢٤٨٤/٢٤٨
ولا أجرة له فيما عمل فيها.
-
٤/٢٤٩٤/٢٤٩
ولا ضمان على حجام،
-
ولا ختان، ولا متطبب، إذا عرف منهم حذق الصنعة، ولم تجن أيديهم.
-
٤/٢٥٠٤/٢٥٠
ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد.