فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الإجارة

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٨٤٩ إلى ٨٧١

  1. ٤/٢١٩٤/٢١٩

    وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة، بأجرة معلومة؛ فقد ملك المستأجر المنافع، وملكت عليه الأجرة كاملة في وقت العقد، إلا أن يشترطا أجلا.

  2. ٤/٢٢٥٤/٢٢٥

    وإذا وقعت الإجارة على كل شهر بشيء معلوم، لم يكن لواحد منهما الفسخ إلا عند تقضي كل شهر.

  3. ٤/٢٢٧٤/٢٢٧

    ومن استأجر عقارا مدة بعينها فبدا له قبل تقضيها لزمته الأجرة.

  4. ٤/٢٢٨٤/٢٢٨

    ولا يتصرف مالك العقار فيه إلا عند تقضي المدة.

  5. ٤/٢٢٩٤/٢٢٩

    فإن حوله المالك قبل تقضي المدة لم يكن له أجرة لما سكن.

  6. وإن جاء أمر غالب، يحجز المستأجر [عن] منفعة ما وقع عليه العقد، لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه.

  7. ٤/٢٣٣٤/٢٣٣

    ومن استؤجر لعمل شيء بعينه فمرض أقيم مقامه من يعمله، والأجرة على المريض.

  8. وإذا مات المكري والمكتري أو أحدهما فالإجارة بحالها.

  9. ٤/٢٣٤٤/٢٣٤

    ومن استأجر عقارا فله أن يسكنه غيره، إذا كان يقوم مقامه.

  10. ٤/٢٣٦٤/٢٣٦

    ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته.

  11. ٤/٢٣٧٤/٢٣٧

    وكذلك الظئر. ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو أمة كما جاء الخبر، إذا كان المسترضع موسرا.

  12. ٤/٢٣٩٤/٢٣٩

    ومن اكترى دابة إلى موضع فجاوزه، فعليه الأجرة المذكورة، وأجرة المثل لما جاوز.

  13. ٤/٢٤٠٤/٢٤٠

    وإن تلفت فعليه أيضا قيمتها.

  14. ٤/٢٤١٤/٢٤١

    وكذلك إن اكترى لحمولة شيء فزاد عليه.

  15. ٤/٢٤٢٤/٢٤٢

    ولا يجوز أن يكتري لمدة غزاته.

  16. فإن سمى لكل يوم شيئا معلوما فجائز.

  17. ومن اكترى إلى مكة فلم ير الجمال الراكبين، والمحامل، والأغطية، والأوطية، وجميع ما يحتاج إليه لم يجز الكراء.

  18. ٤/٢٤٣٤/٢٤٣

    فإن رأى الراكبين أو وصفا له، وذكر الباقي بأرطال معلومة فجائز. وما حدث في السلعة من يد الصانع ضمن.

  19. ٤/٢٤٧٤/٢٤٧

    وإن تلفت من حرزه فلا ضمان عليه.

  20. ٤/٢٤٨٤/٢٤٨

    ولا أجرة له فيما عمل فيها.

  21. ٤/٢٤٩٤/٢٤٩

    ولا ضمان على حجام،

  22. ولا ختان، ولا متطبب، إذا عرف منهم حذق الصنعة، ولم تجن أيديهم.

  23. ٤/٢٥٠٤/٢٥٠

    ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد.