كتاب الوقوف والعطايا
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٨٧٥ إلى ٨٩٦
-
٤/٢٧٠٤/٢٧٠
ومن وقف في صحة من عقله وبدنه على قوم، وأولادهم، وعقبهم،
-
ثم آخره للمساكين، فقد زال ملكه عنه.
-
٤/٢٧٤٤/٢٧٤
ولا يجوز أن يرجع إليه شيء من منافعه. إلا أن يشترط أن يأكل منه، فيكون له مقدار ما اشترط. والباقي على من وقف عليه وأولاده الذكور والإناث من أولاد البنين، بينهم بالسوية، إلا أن يكون الواقف فضل بعضهم.
-
٤/٢٨٠٤/٢٨٠
وإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين.
-
٤/٢٨١٤/٢٨١
وإذا لم يجعل آخره للمساكين، ولم يبق ممن وقف عليه أحد، رجع إلى ورثة الواقف في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - والرواية الأخرى يكون وقفا على أقرب عصبة الواقف.
-
٤/٢٨٥٤/٢٨٥
ومن وقف في مرضه الذي مات فيه، أو قال: هو وقف بعد موتي. ولم يخرج من الثلث، وقف منه بقدر الثلث، إلا أن يجيز الورثة.
-
٤/٢٨٨٤/٢٨٨
وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا بيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف، وجعل وقفا كالأول.
-
٤/٢٩١٤/٢٩١
وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، بيع واشتري بثمنه ما يصلح للجهاد.
-
وإذا حصل في يد بعض أهل الوقف خمسة أوسق ففيه الزكاة،
-
وإذا صار الوقف للمساكين فلا زكاة فيه. وما لا ينتفع به إلا بالإتلاف - مثل الذهب والورق والمأكول والمشروب - فوقفه غير جائز.
-
٤/٢٩٤٤/٢٩٤
ويصح الوقف فيما عدا ذلك.
-
٤/٢٩٥٤/٢٩٥
ويصح وقف المشاع.
-
٤/٢٩٧٤/٢٩٧
وإذا لم يكن الوقف على معروف أو بر فهو باطل.
-
٤/٣٠٠٤/٣٠٠
ولا تصح الهبة والصدقة فيما يكال أو يوزن إلا بقبضه.
-
٤/٣٠٤٤/٣٠٤
وتصح في غير ذلك بغير قبض إذا قبل كما تصح في البيع. يقبض للطفل أبوه أو وصيه بعده، أو الحاكم، أو أمينه بأمره.
-
٤/٣٠٦٤/٣٠٦
وإذا فاضل بين ولده في العطية أمر برده، كما أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
-
٤/٣٠٩٤/٣٠٩
فإن مات ولم يرده فقد ثبت لمن وهب له، إذا كان ذلك في صحته.
-
٤/٣١٠٤/٣١٠
ولا يحل لواحد أن يرجع في هبته،
-
ولا لمهد أن يرجع في هديته،
-
وإن لم يثب عليها.
-
٤/٣١٥٤/٣١٥
وإذا قال: داري لك عمري، أو هي لك عمرك. فهي له ولورثته من بعده.
-
٤/٣١٨٤/٣١٨
وإذا قال: سكناها لك عمرك. كان له أخذها أي وقت أحب؛ لأن السكنى ليست كالعمرى والرقبى.