باب ميراث الجدات
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٩٨٦ إلى ٩٩٢
-
٤/٤٥٨٤/٤٥٨
وللجدة إذا لم تكن أم السدس.
-
٤/٤٥٩٤/٤٥٩
وكذلك إن كثرن لم يزدن على السدس فرضا.
-
٤/٤٦١٤/٤٦١
وإن كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن. والجدة ترث وابنها حي. والجدات المتحاذيات أن تكون أم أم أم، وأم أم أب، وأم أبي أب،
-
٤/٤٦٣٤/٤٦٣
وإن كثرن فعلى ذلك. ويرث من الرجال عشرة: الابن،
-
٤/٤٦٥٤/٤٦٥
ثم ابن الابن، وإن سفل، والأب، والجد وإن علا، والأخ، وابن الأخ، والعم،
-
ثم ابن العم، والزوج، ومولى النعمة،
-
ومن النساء سبع، البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة ومولاة النعمة.