فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب ميراث الجدات

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٩٨٦ إلى ٩٩٢

  1. ٤/٤٥٨٤/٤٥٨

    وللجدة إذا لم تكن أم السدس.

  2. ٤/٤٥٩٤/٤٥٩

    وكذلك إن كثرن لم يزدن على السدس فرضا.

  3. ٤/٤٦١٤/٤٦١

    وإن كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن. والجدة ترث وابنها حي. والجدات المتحاذيات أن تكون أم أم أم، وأم أم أب، وأم أبي أب،

  4. ٤/٤٦٣٤/٤٦٣

    وإن كثرن فعلى ذلك. ويرث من الرجال عشرة: الابن،

  5. ٤/٤٦٥٤/٤٦٥

    ثم ابن الابن، وإن سفل، والأب، والجد وإن علا، والأخ، وابن الأخ، والعم،

  6. ثم ابن العم، والزوج، ومولى النعمة،

  7. ومن النساء سبع، البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة ومولاة النعمة.