كتاب الولاء
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٠٣٩ إلى ١٬٠٤٧
-
٤/٥٤٥٤/٥٤٥
والولاء لمن أعتق، وإن اختلف دينهما.
-
ومن أعتق سائبة لم يكن له الولاء.
-
٤/٥٤٧٤/٥٤٧
وإن أخذ من ميراثه شيئا جعله في مثله.
-
٤/٥٤٨٤/٥٤٨
ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه. وكان له ولاؤه. وولاء المكاتب والمدبر إذا عتقا لسيدهما.
-
٤/٥٥٢٤/٥٥٢
ومن أعتق عبده عن رجل حي بلا أمره، أو عن ميت، فولاؤه للمعتق.
-
٤/٥٥٣٤/٥٥٣
وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره.
-
٤/٥٥٤٤/٥٥٤
ومن قال: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه؛ فالثمن عليه، والولاء للمعتق عنه.
-
ولو قال: أعتقه والثمن علي؛ كان الثمن عليه، والولاء للمعتق.
-
٤/٥٥٥٤/٥٥٥
ومن أعتق عبدا له أولاد من مولاة لقوم، جر معتق العبد ولاء أولاده.