فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب ميراث الولاء

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٠٤٨ إلى ١٬٠٥٤

  1. ٤/٥٥٩٤/٥٥٩

    ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن، أو أعتق من أعتقن، أو كاتبن، أو كاتب من كاتبن، وقد روي عن أحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - في بنت المعتق خاصة أنها ترث، لما روي «عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه ورث ابنة حمزة من الذي أعتقه حمزة» . والولاء لأقرب عصبة المعتق.

  2. ٤/٥٦٤٤/٥٦٤

    وإذا مات المعتق وخلف أبا معتقه، وابن معتقه، فلأبي معتقه السدس، وما بقي فللابن.

  3. ٤/٥٦٥٤/٥٦٥

    وإن خلف أخا معتقه، وجد معتقه، فالولاء بينهما نصفين.

  4. ٤/٥٦٦٤/٥٦٦

    وإذا هلك رجل عن ابنين ومولى، فمات أحد الابنين بعده عن ابن،

  5. ثم مات المولى، فالولاء لابن معتقه، لأن الولاء للكبر،

  6. ولو هلك الابنان بعده وقبل مولاه، وخلف أحدهما ابنا، وخلف الآخر تسعة، كان الولاء بينهم على عددهم، لكل واحد منهم عشره.

  7. ٤/٥٧١٤/٥٧١

    ومن أعتق عبدا فولاؤه لابنه، وعقله على عصبته.