باب الوليمة
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٢٤٤ إلى ١٬٢٤٧
-
٥/٣٢٧٥/٣٢٧
ويستحب لمن تزوج أن يولم ولو بشاة. وعلى من دعي إليها أن يجيب.
-
٥/٣٣٢٥/٣٣٢
فإن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف. ودعوة الختان لا يعرفها المتقدمون. ولا على من دعي إليها أن يجيب، وإنما وردت السنة في إجابة من دعي إلى وليمة تزويج.
-
٥/٣٣٥٥/٣٣٥
والنثار مكروه، لأنه شبيه بالنهبة، وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب النثار منه.
-
٥/٣٣٧٥/٣٣٧
فإن قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذه، لما روي عن أبي عبد الله أن بعض أولاده حذق، فقسم على الصبيان الجوز.