فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الوليمة

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٢٤٤ إلى ١٬٢٤٧

  1. ٥/٣٢٧٥/٣٢٧

    ويستحب لمن تزوج أن يولم ولو بشاة. وعلى من دعي إليها أن يجيب.

  2. ٥/٣٣٢٥/٣٣٢

    فإن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف. ودعوة الختان لا يعرفها المتقدمون. ولا على من دعي إليها أن يجيب، وإنما وردت السنة في إجابة من دعي إلى وليمة تزويج.

  3. ٥/٣٣٥٥/٣٣٥

    والنثار مكروه، لأنه شبيه بالنهبة، وقد يأخذه من غيره أحب إلى صاحب النثار منه.

  4. ٥/٣٣٧٥/٣٣٧

    فإن قسم على الحاضرين فلا بأس بأخذه، لما روي عن أبي عبد الله أن بعض أولاده حذق، فقسم على الصبيان الجوز.