باب الغسل من الجنابة
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٣٣ إلى ٣٩
-
١/٣٠٧١/٣٠٧
وإذا أجنب الرجل غسل ما به من أذى، وتوضأ - وضوءه للصلاة،
-
ثم أفرغ الماء على رأسه ثلاثا، يروي بهن أصول الشعر،
-
ثم يفيض الماء على سائر جسده ثلاثا .
-
١/٣١٢١/٣١٢
وإن غسل مرة، وعم بالماء رأسه وجسده، ولم يتوضأ أجزأه، بعد أن يتمضمض ويستنشق، وينوي به الغسل والوضوء، وكان تاركا للاختيار.
-
١/٣١٦١/٣١٦
ويتوضأ بالمد، وهو رطل وثلث بالعراقي ، ويغتسل بالصاع، وهو أربعة أمداد.
-
١/٣١٨١/٣١٨
وإن أسبغ بدونهما أجزأه.
-
١/٣٢٠١/٣٢٠
وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه [لغسلها] من الجنابة، إذا روت أصوله. [والله أعلم] .