فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الغسل من الجنابة

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٣٣ إلى ٣٩

  1. ١/٣٠٧١/٣٠٧

    وإذا أجنب الرجل غسل ما به من أذى، وتوضأ - وضوءه للصلاة،

  2. ثم أفرغ الماء على رأسه ثلاثا، يروي بهن أصول الشعر،

  3. ثم يفيض الماء على سائر جسده ثلاثا .

  4. ١/٣١٢١/٣١٢

    وإن غسل مرة، وعم بالماء رأسه وجسده، ولم يتوضأ أجزأه، بعد أن يتمضمض ويستنشق، وينوي به الغسل والوضوء، وكان تاركا للاختيار.

  5. ١/٣١٦١/٣١٦

    ويتوضأ بالمد، وهو رطل وثلث بالعراقي ، ويغتسل بالصاع، وهو أربعة أمداد.

  6. ١/٣١٨١/٣١٨

    وإن أسبغ بدونهما أجزأه.

  7. ١/٣٢٠١/٣٢٠

    وتنقض المرأة شعرها لغسلها من الحيض، وليس عليها نقضه [لغسلها] من الجنابة، إذا روت أصوله. [والله أعلم] .