فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب الطلاق بالحساب

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٣١٣ إلى ١٬٣٢٥

  1. ٥/٤٣٠٥/٤٣٠

    وإذا قال لها: نصفك طالق، أو يدك أو عضو من أعضائك طالق، أو قال لها: أنت طالق نصف تطليقة، أو ربع تطليقة؛ وقعت بها واحدة.

  2. ٥/٤٣١٥/٤٣١

    ولو قال لها: شعرك أو ظفرك طالق، لم يلزمها الطلاق، لأن الشعر والظفر يزولان، ويخرج غيرهما، وليس هما كالأعضاء الثابتة.

  3. ٥/٤٣٢٥/٤٣٢

    وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق.

  4. وإذا طلق فلم يدر أواحدة أم ثلاثا، اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت في العدة،

  5. فإن راجعها في العدة لزمته نفقتها، ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق، لأنه متيقن للتحريم، شاك في التحليل.

  6. ٥/٤٣٣٥/٤٣٣

    وإذا قال لزوجاته: إحداكن طالق، ولم ينو واحدة بعينها، أقرع بينهن، فأخرجت القرعة المطلقة منهن.

  7. ٥/٤٣٤٥/٤٣٤

    وكذلك إن طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بالقرعة المطلقة منهن.

  8. ٥/٤٣٧٥/٤٣٧

    فإن مات قبل ذلك أقرع الورثة بينهن، وكان الميراث للبواقي منهن.

  9. وإذا طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة، وتزوجت غيره، وأصابها،

  10. ثم طلقها أو مات عنها، وقضت العدة،

  11. ثم تزوجها الأول فهي عنده على ما بقي من الثلاث.

  12. ٥/٤٤٠٥/٤٤٠

    وإن كان المطلق عبدا فطلق اثنتين لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت الزوجة حرة أو مملوكة، لأن الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.

  13. ٥/٤٤٣٥/٤٤٣

    وإذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين؛ طلقت ثلاثا.