باب الطلاق بالحساب
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٣١٣ إلى ١٬٣٢٥
-
٥/٤٣٠٥/٤٣٠
وإذا قال لها: نصفك طالق، أو يدك أو عضو من أعضائك طالق، أو قال لها: أنت طالق نصف تطليقة، أو ربع تطليقة؛ وقعت بها واحدة.
-
٥/٤٣١٥/٤٣١
ولو قال لها: شعرك أو ظفرك طالق، لم يلزمها الطلاق، لأن الشعر والظفر يزولان، ويخرج غيرهما، وليس هما كالأعضاء الثابتة.
-
٥/٤٣٢٥/٤٣٢
وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق.
-
وإذا طلق فلم يدر أواحدة أم ثلاثا، اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت في العدة،
-
فإن راجعها في العدة لزمته نفقتها، ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق، لأنه متيقن للتحريم، شاك في التحليل.
-
٥/٤٣٣٥/٤٣٣
وإذا قال لزوجاته: إحداكن طالق، ولم ينو واحدة بعينها، أقرع بينهن، فأخرجت القرعة المطلقة منهن.
-
٥/٤٣٤٥/٤٣٤
وكذلك إن طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بالقرعة المطلقة منهن.
-
٥/٤٣٧٥/٤٣٧
فإن مات قبل ذلك أقرع الورثة بينهن، وكان الميراث للبواقي منهن.
-
وإذا طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة، وتزوجت غيره، وأصابها،
-
ثم طلقها أو مات عنها، وقضت العدة،
-
ثم تزوجها الأول فهي عنده على ما بقي من الثلاث.
-
٥/٤٤٠٥/٤٤٠
وإن كان المطلق عبدا فطلق اثنتين لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره، سواء كانت الزوجة حرة أو مملوكة، لأن الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء.
-
٥/٤٤٣٥/٤٤٣
وإذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين؛ طلقت ثلاثا.