فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الإيلاء

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٣٣٤ إلى ١٬٣٤٢

  1. ٥/٤٦٧٥/٤٦٧

    وإذا مضى أربعة أشهر ورافعته أمر بالفيئة. والفيئة الجماع. أو يكون له عذر من مرض أو إحرام، أو شيء لا يمكن معه الجماع، فيقول: متى قدرت جامعتها. فيكون ذلك من قوله فيئة.

  2. ٥/٤٧٢٥/٤٧٢

    فإن لم يطلق طلق الحاكم عليه.

  3. ٥/٤٧٣٥/٤٧٣

    فإن طلق عليه ثلاثا فهي ثلاث.

  4. ٥/٤٧٤٥/٤٧٤

    وإن طلق واحدة، وراجع وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر، كان الحكم كما حكمنا في الأول.

  5. ٥/٤٧٥٥/٤٧٥

    ولو أوقفناه بعد الأربعة أشهر فقال: قد أصبتها.

  6. فإن كانت ثيبا كان القول قوله مع يمينه.

  7. ٥/٤٧٦٥/٤٧٦

    ولو آلى منها فلم يصبها حتى طلقها، وانقضت عدتها منه،

  8. ثم نكحها وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر، وقف لها كما وصفت.

  9. ولو آلى منها واختلفا في مضي الأربعة أشهر، كان القول قوله، في أنها لم تمض مع يمينه.