فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب الظهار

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٣٤٣ إلى ١٬٣٦٤

  1. ٥/٤٧٨٥/٤٧٨

    وإذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي. أو كظهر امرأة أجنبية. أو أنت علي حرام، أو حرم عضوا من أعضائها فلا يطأها حتى يأتي بالكفارة.

  2. ٥/٤٨٤٥/٤٨٤

    فإن مات أو ماتت أو طلقها لم تلزمه الكفارة،

  3. فإن تزوجها لم يطأها حتى يكفر، لأن الحنث بالعود وهو الوطء، لأن الله عز وجل أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث.

  4. ٥/٤٨٧٥/٤٨٧

    ولو قال لامرأة أجنبية: أنت علي كظهر أمي؛ لم يطأها إن تزوجها حتى يأتي بكفارة الظهار.

  5. ٥/٤٨٨٥/٤٨٨

    وإذا قال: أنت علي حرام، وأراد في تلك الحال لم يكن عليه شيء،

  6. وإن تزوجها، لأنه صادق،

  7. وإن أراد في كل حال لم يطأها إن تزوج حتى يأتي بالكفارة.

  8. ٥/٤٨٩٥/٤٨٩

    ولو ظاهر من زوجته وهي أمة، فلم يكفر حتى ملكها، انفسخ النكاح، ولم يطأها حتى يكفر.

  9. ٥/٤٩٠٥/٤٩٠

    ولو تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة، لم يكن عليه أكثر من كفارة واحدة. والكفارة عتق رقبة. مؤمنة. سالمة من العيوب المضرة بالعمل.

  10. ٥/٤٩٤٥/٤٩٤

    فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

  11. فإن أفطر فيهما من عذر بنى،

  12. وإن أفطر من غير عذر ابتدأ.

  13. ٥/٤٩٧٥/٤٩٧

    فإن أصابها في ليالي الصوم أفسد ما مضى من صومه، وابتدأ الشهرين.

  14. ٥/٤٩٨٥/٤٩٨

    فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. مسلما. حرا. لكل مسكين مد من حنطة، أو نصف صاع من تمر أو شعير.

  15. ٥/٥٠٣٥/٥٠٣

    ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان أفطر يوم الفطر وبنى،

  16. وكذلك إن ابتدأ من أول ذي الحجة أفطر يوم الأضحى وأيام التشريق، وبنى على ما مضى من صيامه.

  17. وإن كان المظاهر عبدا لم يكفر إلا بالصوم.

  18. ٥/٥٠٥٥/٥٠٥

    وإذا صام فلا يجزيه إلا شهران متتابعان.

  19. ومن وطئ قبل أن يأتي بالكفارة كان عاصيا.

  20. وعليه الكفارة المذكورة.

  21. ٥/٥٠٦٥/٥٠٦

    وإذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر أبي. أو أنت علي حرام. لم تكن مظاهرة، ولزمها كفارة الظهار، لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور.

  22. ٥/٥٠٩٥/٥٠٩

    وإذا ظاهر من نسائه مرارا فلم يكفر فكفارة واحدة.