كتاب اللعان
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٣٦٥ إلى ١٬٣٨٣
-
٥/٥١١٥/٥١١
وإذا قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة، فقال لها: زنيت، أو يا زانية، أو رأيتك تزنين. ولم يأت بالبينة، لزمه الحد إن لم يلتعن، مسلما كان أو كافرا، حرا كان أو عبدا.
-
٥/٥١٥٥/٥١٥
ولا يعرض له حتى تطالبه زوجته. فمتى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدا.
-
٥/٥٢٠٥/٥٢٠
وإن أكذب نفسه فلها عليه الحد.
-
وإن قذفها وانتفى من ولدها، وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم، انتفى عنه إذا ذكره في اللعان.
-
٥/٥٢٣٥/٥٢٣
فإن أكذب نفسه بعد ذلك لحقه الولد.
-
وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن.
-
٥/٥٢٥٥/٥٢٥
ولو جاءت امرأته بولد، فقال: لم تزن، ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم،
-
ولا حد عليه لها. واللعان الذي يبرأ به من الحد أن يقول الزوج بمحضر من الحاكم: أشهد بالله لقد زنت. ويشير إليها،
-
٥/٥٢٧٥/٥٢٧
وإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، حتى يكمل ذلك أربع مرات،
-
ثم يوقف عند الخامسة ويقال له: اتق الله، فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة،
-
فإن أبى إلا أن يتم فليقل: ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فيما رماها به من الزنا، وتقول هي: أشهد بالله لقد كذب. أربع مرات،
-
ثم توقف عند الخامسة، وتخوف كما يخوف الرجل،
-
فإن أبت إلا أن تتم فلتقل:
-
وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فيما رماني به من الزنا،
-
ثم يقول الحاكم: قد فرقت بينكما.
-
٥/٥٣١٥/٥٣١
فإن كان بينهما في اللعان ولد ذكر الولد،
-
فإذا قال: أشهد بالله لقد زنت، يقول: ما هذا الولد ولدي. وتقول هي: أشهد بالله لقد كذب، وهذا الولد ولده.
-
فإن التعن هو ولم تلتعن هي فلا حد عليها، والزوجية بحالها.
-
٥/٥٣٣٥/٥٣٣
وكذلك إن أقرت دون الأربع مرات.