كتاب العدد
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٣٨٤ إلى ١٬٤١٤
-
٥/٥٣٤٥/٥٣٤
وإذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها فعدتها ثلاث حيض. غير الحيضة التي طلقها فيها.
-
٥/٥٤٢٥/٥٤٢
فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، أبيحت للأزواج.
-
٥/٥٤٤٥/٥٤٤
وإن كانت أمة فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية.
-
٥/٥٤٥٥/٥٤٥
وإن كانت من الآيسات أو ممن لم يحضن فعدتها ثلاثة أشهر. والأمة شهران.
-
٥/٥٤٧٥/٥٤٧
وإذا طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة، وهي أمة، فلم تنقض عدتها حتى أعتقت، بنت على عدة حرة،
-
وإن طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة فعتقت، اعتدت عدة أمة.
-
٥/٥٤٨٥/٥٤٨
وإذا طلقها وهي ممن قد حاضت، فارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت سنة.
-
وإن كانت أمة اعتدت بأحد عشر شهرا، تسعة أشهر منها للحمل، وشهران للعدة.
-
٥/٥٥٠٥/٥٥٠
وإن حاضت حيضة أو حيضتين،
-
ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، لم تنقض عدتها إلا بعد سنة من وقت انقطاع الحيض.
-
٥/٥٥١٥/٥٥١
وإن طلقها وهي من اللائي لم يحضن، فلم تنقض عدتها بالشهور حتى حاضت، استقبلت العدة بثلاث حيض إن كانت حرة أو بحيضتين إن كانت أمة.
-
ولو مات عنها وهو حر أو عبد، قبل الدخول أو بعده، انقضت عدتها بتمام أربعة أشهر وعشر إن كانت حرة، وبتمام شهرين وخمسة أيام إن كانت أمة.
-
٥/٥٥٢٥/٥٥٢
ولو طلقها أو مات عنها وهي حامل منه، لم تنقض عدتها إلا بوضع الحمل، أمة كانت أو حرة. والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان، أمة كانت أو حرة.
-
٥/٥٥٦٥/٥٥٦
ولو طلقها أو مات عنها، فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين، لحقه الولد وانقضت عدتها به.
-
٥/٥٥٩٥/٥٥٩
ولو طلقها أو مات عنها، فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها، فرق بينهما، وبنت على عدتها من الأول،
-
ثم استقبلت العدة من الثاني. وله أن ينكحها بعد انقضاء العدتين.
-
٥/٥٦٢٥/٥٦٢
فإن أتت بولد يمكن أن يكون منهما، أري القافة وألحق بمن ألحقوه به منهما، وانقضت عدتها به منه، واعتدت للآخر.
-
٥/٥٦٤٥/٥٦٤
وأم الولد إذا مات سيدها فلا تنكح حتى تحيض حيضة.
-
٥/٥٦٥٥/٥٦٥
وإن كانت مؤيسة فبثلاثة أشهر.
-
٥/٥٦٦٥/٥٦٦
وإن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه اعتدت تسعة أشهر للحمل، وشهرا مكان الحيضة.
-
٥/٥٦٧٥/٥٦٧
وإن كانت حاملا فحتى تضع.
-
وإن أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة.
-
٥/٥٦٨٥/٥٦٨
وكذلك إن أراد أن يزوجها وهي في ملكه استبرأها بحيضة ثم زوجها.
-
وإذا ملك أمة لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بحيضة - بعد تمام ملكه لها - إن كانت ممن تحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، أو بمضي ثلاثة أشهر إن كانت من اللائي يئسن من المحيض، أو من اللائي لم يحضن.
-
٥/٥٧٢٥/٥٧٢
وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة، والبيتوتة في غير منزلها، والكحل بالإثمد، والنقاب،
-
فإن احتاجت سدلت على وجهها، كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها. والمطلقة ثلاثا تتوقى الطيب والزينة والكحل بالإثمد.
-
٥/٥٨١٥/٥٨١
وإذا خرجت للحج فتوفي زوجها وهي بالقرب، رجعت لتقضي العدة،
-
وإن كانت قد تباعدت مضت في سفرها.
-
٥/٥٨٣٥/٥٨٣
فإن رجعت وقد بقي عليها شيء من عدتها أتت به في منزلها.
-
ولو توفي عنها زوجها أو طلقها وهو ناء عنها، فعدتها من يوم مات أو طلق، إذا صح ذلك عندها،
-
وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة.