كتاب السبق والرمي
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٨١٤ إلى ١٬٨٢٢
-
٧/٥٦٧/٥٦
والسبق في الحافر والنصل والخف لا غير.
-
٧/٥٩٧/٥٩
وإذا أراد أن يستبقا أخرج أحدهما ولم يخرج الآخر.
-
فإن سبق من أخرج أحرز سبقه ولم يأخذ من المسبوق شيئا،
-
فإن سبق من لم يخرج أحرز سبق صاحبه.
-
وإن أخرجا جميعا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رمييهما.
-
٧/٦١٧/٦١
فإن سبقهما أحرز سبقهما،
-
وإن كان السابق أحدهما أحرز سبقه، وأخذ سبق صاحبه، فكان كسائر ماله، ولم يأخذ من المحلل شيئا.
-
٧/٦٢٧/٦٢
ولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يجنب أحدهما إلى فرسه فرسا يحرضه على العدو،
-
ولا يصيح به في وقت سباقه، لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «لا جنب ولا جلب» .