فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب السبق والرمي

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٨١٤ إلى ١٬٨٢٢

  1. ٧/٥٦٧/٥٦

    والسبق في الحافر والنصل والخف لا غير.

  2. ٧/٥٩٧/٥٩

    وإذا أراد أن يستبقا أخرج أحدهما ولم يخرج الآخر.

  3. فإن سبق من أخرج أحرز سبقه ولم يأخذ من المسبوق شيئا،

  4. فإن سبق من لم يخرج أحرز سبق صاحبه.

  5. وإن أخرجا جميعا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رمييهما.

  6. ٧/٦١٧/٦١

    فإن سبقهما أحرز سبقهما،

  7. وإن كان السابق أحدهما أحرز سبقه، وأخذ سبق صاحبه، فكان كسائر ماله، ولم يأخذ من المحلل شيئا.

  8. ٧/٦٢٧/٦٢

    ولا يجوز إذا أرسل الفرسان أن يجنب أحدهما إلى فرسه فرسا يحرضه على العدو،

  9. ولا يصيح به في وقت سباقه، لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «لا جنب ولا جلب» .