كتاب النفقات
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٤٣٤ إلى ١٬٤٤٠
-
٦/٣٦/٣
وعلى الزوج نفقة زوجته ما لا غنى لها عنه وكسوتها.
-
٦/٦٦/٦
فإن منعها أو بعضه ولم تجد ما تأخذ منه، واختارت فراقه فرق الحاكم بينهما. ويجبر الرجل على نفقة والديه، وولده الذكور والإناث، إذا كانوا فقراء، وكان له ما ينفق عليهم.
-
٦/١٣٦/١٣
وكذلك الصبي إذا لم يكن له أب، أجبر وارثه الذكور والإناث على نفقته على قدر ميراثهم منه. وعلى المعتق نفقة معتقه إذا كان فقيرا، لأنه وارثه.
-
٦/١٦٦/١٦
وإذا تزوجت الأمة لزم زوجها أو سيده إن كان مملوكا نفقتها.
-
وإن كانت تأوي بالليل عند الزوج، وبالنهار عند المولى، أنفق كل واحد منهما مدة مقامها عنده.
-
٦/١٧٦/١٧
فإن كان لها ولد لم يلزم الزوج نفقة ولده منها، حرا كان الزوج أو عبدا، إذ نفقتهم على سيدهم. وليس على العبد نفقة ولده، حرة كانت الزوجة أو أمة.
-
وعلى المكاتبة نفقة ولدها، دون أبيه المكاتب. وعلى المكاتب نفقة ولده من أمته.