فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب النفقات

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٤٣٤ إلى ١٬٤٤٠

  1. ٦/٣٦/٣

    وعلى الزوج نفقة زوجته ما لا غنى لها عنه وكسوتها.

  2. ٦/٦٦/٦

    فإن منعها أو بعضه ولم تجد ما تأخذ منه، واختارت فراقه فرق الحاكم بينهما. ويجبر الرجل على نفقة والديه، وولده الذكور والإناث، إذا كانوا فقراء، وكان له ما ينفق عليهم.

  3. ٦/١٣٦/١٣

    وكذلك الصبي إذا لم يكن له أب، أجبر وارثه الذكور والإناث على نفقته على قدر ميراثهم منه. وعلى المعتق نفقة معتقه إذا كان فقيرا، لأنه وارثه.

  4. ٦/١٦٦/١٦

    وإذا تزوجت الأمة لزم زوجها أو سيده إن كان مملوكا نفقتها.

  5. وإن كانت تأوي بالليل عند الزوج، وبالنهار عند المولى، أنفق كل واحد منهما مدة مقامها عنده.

  6. ٦/١٧٦/١٧

    فإن كان لها ولد لم يلزم الزوج نفقة ولده منها، حرا كان الزوج أو عبدا، إذ نفقتهم على سيدهم. وليس على العبد نفقة ولده، حرة كانت الزوجة أو أمة.

  7. وعلى المكاتبة نفقة ولدها، دون أبيه المكاتب. وعلى المكاتب نفقة ولده من أمته.