باب ذكر الحج ودخول مكة
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٥٦٢ إلى ٥٨١
-
٣/١٨٥٣/١٨٥
وإذا دخل المسجد الحرام فالاستحباب له أن يدخل من باب بني شيبة.
-
٣/١٨٦٣/١٨٦
فإذا رأى البيت رفع يديه. وكبر.
-
٣/١٨٧٣/١٨٧
ثم أتى الحجر الأسود - إن كان - فاستلمه إن استطاع وقبله.
-
٣/١٨٨٣/١٨٨
فإن لم يستطع قام حياله، ورفع يديه، وكبر الله تعالى وهلله. واضطبع بردائه. كل ذلك من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود.
-
٣/١٩٣٣/١٩٣
ولا يرمل في جميع طوافه إلا هذا. وليس على أهل مكة رمل.
-
٣/١٩٤٣/١٩٤
ومن نسي الرمل فلا إعادة عليه. ويكون طاهرا في ثياب طاهرة.
-
٣/١٩٧٣/١٩٧
ولا يستلم ولا يقبل من الأركان إلا الأسود واليماني. ويكون الحجر داخلا في الطواف، لأن الحجر من البيت. ويصلي ركعتين خلف المقام.
-
٣/٢٠٤٣/٢٠٤
ويخرج إلى الصفا من بابه. فيقف عليه فيكبر الله تعالى، ويهلله، ويحمده، ويصلي على النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ويسأل الله تعالى ما أحب.
-
٣/٢٠٦٣/٢٠٦
ثم ينحدر من الصفا، فيمشي حتى يأتي العلم الذي في بطن الوادي، فيرمل من العلم إلى العلم،
-
ثم يمشي حتى يأتي المروة، فيقف عليها، فيقول كما قال على الصفا، وما دعا به أجزأه،
-
ثم ينزل ماشيا إلى العلم،
-
ثم يرمل حتى يأتي العلم، يفعل ذلك سبع مرات، يحتسب بالذهاب سعية، وبالرجوع سعية. ويفتتح بالصفا ويختم بالمروة.
-
٣/٢١٠٣/٢١٠
وإن نسي الرمل في بعض سعيه فلا شيء عليه.
-
وإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا قصر من شعره ثم قد حل. وطواف النساء وسعيهن مشي كله.
-
٣/٢١٣٣/٢١٣
ومن سعى بين الصفا والمروة على غير طهارة كرهنا له ذلك وقد أجزأه.
-
٣/٢١٥٣/٢١٥
وإن أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة وهو يطوف أو يسعى صلى فإذا صلى بنى.
-
٣/٢١٧٣/٢١٧
وإن أحدث في بعض طوافه تطهر وابتدأ الطواف إن كان فرضا.
-
٣/٢١٨٣/٢١٨
ومن طاف أو سعى محمولا لعلة أجزأه.
-
٣/٢٢١٣/٢٢١
ومن كان قارنا أو مفردا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى، ويجعلها عمرة، إلا أن يكون قد ساق معه هديا فيكون على إحرامه.
-
٣/٢٣١٣/٢٣١
ومن كان متمتعا قطع التلبية إذا وصل إلى البيت، والله أعلم.