باب اللقطة
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٨٩٧ إلى ٩٠٥
-
٤/٣٢١٤/٣٢١
ومن وجد لقطة عرفها سنة، في الأسواق، وأبواب المساجد.
-
٤/٣٢٦٤/٣٢٦
فإن جاء ربها وإلا كانت كسائر ماله. وحفظ وكاءها، وعفاصها، وحفظ عددها، وصفتها.
-
٤/٣٣٥٤/٣٣٥
فإن جاء ربها فوصفها دفعت إليه بلا بينة. أو مثلها إن كانت قد استهلكت.
-
٤/٣٣٨٤/٣٣٨
وإن كان الملتقط قد مات فصاحبها غريم بها.
-
وإن كان صاحبها جعل لمن وجدها شيئا معلوما فله أخذه، إن كان التقطها بعد أن بلغه الجعل.
-
٤/٣٤٥٤/٣٤٥
وإن كان الذي وجد اللقطة سفيها أو طفلا قام وليه بتعريفها،
-
فإن تمت السنة ضمها إلى مال واجدها.
-
٤/٣٤٦٤/٣٤٦
وإذا وجد الشاة بمصر أو بمهلكة فهي لقطة.
-
٤/٣٤٨٤/٣٤٨
ولا يتعرض لبعير، ولا لما فيه قوة يمنع عن نفسه.