فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كتاب القاضي إلى القاضي

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٩٢٢ إلى ١٬٩٢٨

  1. ٧/٢٧٨٧/٢٧٨

    وإذا حكم على رجل في عمل غيره وكتب بإنفاذ القضاء عليه إلى قاضي ذلك البلد قبل كتابه، وأخذ المحكوم عليه بذلك الحق.

  2. ٧/٢٨٠٧/٢٨٠

    ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة عدلين يقولان: قرأه علينا، أو قرئ عليه بحضرتنا، فقال: اشهدا على أنه كتابي إلى فلان.

  3. ٧/٢٨٣٧/٢٨٣

    ولا يقبل الترجمة عن أعجمي حاكم إليه إذا لم يعرف لسانه إلا من عدلين يعرفان لسانه.

  4. ٧/٢٨٤٧/٢٨٤

    وإذا عزل فقال: كنت قد حكمت في ولايتي لفلان على فلان بحق. قبل قوله، وأمضي ذلك الحق. ويحكم على الغائب إذا صح الحق عليه.

  5. ٧/٢٩١٧/٢٩١

    وإذا أتاه شريكان في ربع أو نحوه فسألاه أن يقسمه بينهما قسمه وأثبت في القضية بذلك أن قسمته إياه بينهما كان عن إقرارهما، لا عن بينة شهدت لهما بملكهما.

  6. ٧/٢٩٢٧/٢٩٢

    ولو سأل أحدهما شريكه مقاسمته فامتنع الآخر أجبره الحاكم على ذلك، إذا ثبت عنده ملكهما، وكان مثله ينقسم، وينتفعان به مقسوما.

  7. ٧/٢٩٦٧/٢٩٦

    وإذا قسم طرحت السهام، فيصير لكل واحد ما وقع سهمه عليه، إلا أن يتراضيا فيكون لكل واحد منهم ما رضي به.