باب أصول سهام الفرائض التي تعول
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٩٨٢ إلى ٩٨٥
-
٤/٤٥١٤/٤٥١
وما فيه نصف وسدس، أو نصف وثلث، أو نصف وثلثان، فأصله من ستة، وتعول إلى سبعة، وإلى ثمانية، وإلى تسعة، وإلى عشرة،
-
ولا تعول أكثر من ذلك. وما فيه ثمن وسدس، أو ثمن وسدسان، أو ثمن وثلثان، فأصلها من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين،
-
٤/٤٥٣٤/٤٥٣
ولا تعول إلى أكثر من ذلك. ويرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم، إلا الزوج والزوجة.
-
٤/٤٥٦٤/٤٥٦
وإذا كانت أخت لأب وأم، وأخت لأب، وأخت لأم فللأخت للأب والأم النصف، وللأخت للأب السدس، وللأخت للأم السدس، وما بقي يرد عليهم على قدر سهامهن، فصار المال بينهن على خمسة أسهم، للأخت للأب والأم ثلاثة أخماس المال، وللأخت للأب الخمس، وللأخت للأم الخمس.